غيره ( 1 ) ، ويظهر منه ( 2 ) عدم اشتراط القبول مطلقا ( 3 ) ولا القربة .
أمّا الثاني ( 4 ) فهو أصحّ الوجهين لعدم دليل صالح على اشتراطها ( 5 ) وإنّ توقّف عليها ( 6 ) الثواب .
وأمّا الأول ( 7 ) فهو أحد القولين ، وظاهر ( 8 ) الأكثر لأصالة عدم الاشتراط ، ولأنه ( 9 ) إزالة ملك فيكفي فيه الإيجاب كالعتق . وقيل : يشترط
شرح
( 1 ) يعني لو ادّعى من الألفاظ معنى غير الوقف أيضا حكم والزم عليه .
( 2 ) أي يظهر من كلام المصنّف رحمه اللّه عدم اشتراط القبول في صيغة الوقف ، لأنه ذكر لفظ الإيجاب وحده ولم يقيّده بكونه للّه تعالى ولم يقيّده باشتراط القبول ، فلو كان مشروطا بهما لذكرهما .
( 3 ) سواء كان وقفا عامّا كالمساجد والمدارس وما شاكلهما أم خاصّا يمكن القبول منهم .
( 4 ) المراد من « الثاني » هو عدم اشتراط القربة في الوقف . يعني أنّ في اشتراط القربة في الوقف وجهان :
أ : اشتراطها لكون الوقف نوع صدقة فيحتاج إلى القربة .
ب : عدم اشتراطها .
والأصحّ هو الوجه الثاني لعدم دليل صالح على اشتراط القربة .
( 5 ) الضمير في قوله « اشتراطها » يرجع إلى القربة .
( 6 ) أي وإن توقّف الثواب في الوقف على القربة .
( 7 ) المراد من « الأول » هو عدم اشتراط القبول مطلقا في صيغة الوقف .
( 8 ) بالرفع ، خبرا لقوله « هو » . يعني أنّ عدم اشتراط القبول هو ظاهر عبارة أكثر الفقهاء لأصالة عدم الاشتراط .
( 9 ) هذا دليل ثان على عدم اشتراط القبول في الوقف ، بأنه إزالة ملك مثل العتق