تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 7

مساهمون:

ص٧
فيه شرعا على وجه ناقل ( 1 ) له عن الملك إلّا ما استثني ( 2 ) ( وإطلاق المنفعة ) ( 3 ) . وهذا ليس تعريفا ( 4 ) ، بل ذكر شيء من خصائصه ، أو تعريف لفظي ( 5 ) ، موافقة ( 6 ) للحديث الوارد عنه صلّى اللّه عليه وآله : حبّس الأصل وسبّل الثمرة ( 7 ) .
شرح
( 1 ) أي المراد من التصرّف الممنوع هو التصرّف الناقل عن الملك لا التصرّف الانتفاعي عنه . ( 2 ) المراد من « ما استثني من التصرّفات الناقلة » هو كما عن حاشية الملّا أحمد رحمه اللّه الآتية : من حواشي الكتاب : هو جواز بيعه [ بيع الوقف ] إن خشي خرابه وتعذّرت عمارته على المشهور ، أو مع وقوع الاختلاف بين الموقوف عليهم بحيث يؤدّي إلى إتلاف النفوس والأموال ، أو إلى احتياجهم إلى ثمنه على قول ، أو يكون وقفا على قوم دون أعقابهم على قول الصدوق رحمه اللّه . ومنع ابن إدريس رحمه اللّه من جواز بيع الوقف مطلقا ، وهو ظاهر ابن الجنيد رحمه اللّه . ( حاشية الملّا أحمد رحمه اللّه ) . ( 3 ) أي إطلاق المنفعة بالانتقال من يد إلى أخرى . ( 4 ) يعني أنّ التعريف المذكور ليس تعريفا حقيقيا بحيث يتميّز المعرّف عن غيره ، وإلّا لكان التعريف بالأعمّ تعريفا أيضا ، بل التعريف هذا من قبيل ذكر شيء من خصائص الوقف . ( 5 ) التعريف اللفظي مثل قوله : السعدانة نبت . ( 6 ) مفعول له ، تعليل لكون التعريف من قبيل ذكر خصائص الوقف أو كونه تعريفا لفظيا بأنه للتبعية ، للحديث الوارد في الوقف . ( 7 ) الحديث منقول في مستدرك الوسائل :