فيه شرعا على وجه ناقل ( 1 ) له عن الملك إلّا ما استثني ( 2 ) ( وإطلاق المنفعة ) ( 3 ) . وهذا ليس تعريفا ( 4 ) ، بل ذكر شيء من خصائصه ، أو تعريف لفظي ( 5 ) ، موافقة ( 6 ) للحديث الوارد عنه صلّى اللّه عليه وآله : حبّس الأصل وسبّل الثمرة ( 7 ) .
شرح
( 1 ) أي المراد من التصرّف الممنوع هو التصرّف الناقل عن الملك لا التصرّف الانتفاعي عنه .
( 2 ) المراد من « ما استثني من التصرّفات الناقلة » هو كما عن حاشية الملّا أحمد رحمه اللّه الآتية :
من حواشي الكتاب : هو جواز بيعه [ بيع الوقف ] إن خشي خرابه وتعذّرت عمارته على المشهور ، أو مع وقوع الاختلاف بين الموقوف عليهم بحيث يؤدّي إلى إتلاف النفوس والأموال ، أو إلى احتياجهم إلى ثمنه على قول ، أو يكون وقفا على قوم دون أعقابهم على قول الصدوق رحمه اللّه . ومنع ابن إدريس رحمه اللّه من جواز بيع الوقف مطلقا ، وهو ظاهر ابن الجنيد رحمه اللّه . ( حاشية الملّا أحمد رحمه اللّه ) .
( 3 ) أي إطلاق المنفعة بالانتقال من يد إلى أخرى .
( 4 ) يعني أنّ التعريف المذكور ليس تعريفا حقيقيا بحيث يتميّز المعرّف عن غيره ، وإلّا لكان التعريف بالأعمّ تعريفا أيضا ، بل التعريف هذا من قبيل ذكر شيء من خصائص الوقف .
( 5 ) التعريف اللفظي مثل قوله : السعدانة نبت .
( 6 ) مفعول له ، تعليل لكون التعريف من قبيل ذكر خصائص الوقف أو كونه تعريفا لفظيا بأنه للتبعية ، للحديث الوارد في الوقف .
( 7 ) الحديث منقول في مستدرك الوسائل :