[ معنى الوقف ]
( وهو ( 1 ) تحبيس ( 2 ) الأصل ) أي جعله ( 3 ) على حالة لا يجوز التصرّف
شرح
الأجر إلّا ثلاث خصال : صدقة أجراها في حياته فهي تجري بعد موته ، وسنّة هدى سنّها فهي يعمل بها بعد موته ، أو ولد صالح يدعو له . ( الوسائل : ج 13 ص 292 ب 1 من أبواب كتاب الوقوف والصدقات ح 1 ) .
وفيه أيضا عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : ليس يتبع الرجل بعد موته من الأجر إلّا ثلاث خصال : صدقة أجراها في حياته فهي تجري بعد موته وصدقة مبتولة لا تورث ، أو سنّة هدى يعمل بها بعد موته ، أو ولد صالح يدعو له .
( المصدر السابق : ح 2 ) .
وفيه أيضا عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : ما يلحق الرجل بعد موته ؟ فقال : سنّة يعمل بها بعد موته فيكون له مثل أجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء ، والصدقة الجارية تجري من بعده ، والولد الطيّب يدعو لوالديه بعد موتهما ، ويحجّ ويتصدّق ويعتق عنهما ويصلّي عنهما ، فقلت : أشركهما في حجّتي ؟ قال : نعم . ( المصدر السابق :
ح 4 ) .
وفيه كذلك عن أبي كهمس عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : ستة تلحق المؤمن بعد موته : ولد يستغفر له ، ومصحف يخلفه ، وغرس يغرسه ، وقليب يحفره ، وصدقة يجريها ، وسنّة يؤخذ بها من بعده . ( المصدر السابق : ح 5 ) .
( 1 ) الضمير يرجع إلى الوقف . يعني أنّ المعنى الاصطلاحي للوقف هو تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة .
( 2 ) التحبيس - من حبسه عنه حبسا - : أي منعه عنه ، ولم يخلّه . ( أقرب الموارد ) .
والمراد منه هنا هو المنع من التصرّف فيه تصرّفا ناقلا لملكه .
( 3 ) الضمير في قوله « جعله » يرجع إلى الأصل ، وكذلك في قوله « فيه » .