تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 5

مساهمون:

ص٥

الجزء السادس

[ كتاب الوقف ]

كتاب الوقف ( 1 )
شرح
كتاب الوقف ( 1 ) الوقف : من وقف يقف وقفا ووقوفا . جمعه : أوقاف ووقوف . وقف الدار : حبسها في سبيل اللّه . ووقفت الدابّة : دامت قائمة وسكنت . ( أقرب الموارد ) . ولا يخفى أنّ فعل « وقف » يستعمل متعدّيا ولازما . والوقف شرعا نوع من العطية ، يقضي بتحبيس الأصل وإطلاق المنفعة . ومعنى تحبيس الأصل هو المنع عن الإرث والتصرّف في العين الموقوفة بالبيع أو الهبة أو الرهن أو الإجارة أو الإعارة وما إلى ذلك . أمّا تسبيل المنفعة فهو صرفها على الجهة التي عيّنها الواقف من دون عوض . ( فقه الإمام جعفر الصادق : ج 5 ص 57 ) . والأصل في شرعية الوقف قوله تعالىوَافْعَلُوا الْخَيْرَ. ( الحجّ : 77 ) . والإجماع الحاصل من الإمامية . والأخبار الواردة من المعصومين عليهم السّلام . منها ما نقل في الوسائل : عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : ليس يتبع الرجل بعد موته من