الجزء السادس
[ كتاب الوقف ]
كتاب الوقف ( 1 )
شرح
كتاب الوقف
( 1 ) الوقف : من وقف يقف وقفا ووقوفا . جمعه : أوقاف ووقوف . وقف الدار : حبسها في سبيل اللّه . ووقفت الدابّة : دامت قائمة وسكنت . ( أقرب الموارد ) .
ولا يخفى أنّ فعل « وقف » يستعمل متعدّيا ولازما .
والوقف شرعا نوع من العطية ، يقضي بتحبيس الأصل وإطلاق المنفعة .
ومعنى تحبيس الأصل هو المنع عن الإرث والتصرّف في العين الموقوفة بالبيع أو الهبة أو الرهن أو الإجارة أو الإعارة وما إلى ذلك . أمّا تسبيل المنفعة فهو صرفها على الجهة التي عيّنها الواقف من دون عوض . ( فقه الإمام جعفر الصادق :
ج 5 ص 57 ) .
والأصل في شرعية الوقف قوله تعالىوَافْعَلُوا الْخَيْرَ. ( الحجّ : 77 ) . والإجماع الحاصل من الإمامية . والأخبار الواردة من المعصومين عليهم السّلام .
منها ما نقل في الوسائل :
عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : ليس يتبع الرجل بعد موته من