المنحصرين ( 1 ) فيجب التسوية بينهم بالاستيعاب . واعلم أنّ الموجود في نسخ الكتاب « بلد الواقف » ( 2 ) والذي دلّت عليه الرواية ( 3 ) وذكره ( 4 ) الأصحاب ومنهم المصنّف في الدروس اعتبار بلد الوقف لا الواقف ، وهو ( 5 ) أجود .
[ الخامسة : إذا آجر البطن الأول الوقف ثمّ انقرضوا ]
الخامسة : ( 6 ) ( إذا آجر البطن ( 7 ) الأول الوقف ثمّ انقرضوا ( 8 ) تبيّن بطلان الإجارة في المدّة الباقية ) لانتقال الحقّ إلى غيرهم ( 9 ) ، وحقّهم وإن كان
شرح
( 1 ) ففي الوقف على المنحصرين يجب التسوية بينهم والاستيعاب لجميعهم .
( 2 ) كما في قول المصنّف رحمه اللّه « من في بلد الواقف » .
( 3 ) أي رواية عليّ بن محمّد بن سليمان النوفلي .
( 4 ) أي والذي ذكره الأصحاب اعتبار بلد الوقف لا الواقف ، فإنّ الرواية تدلّ عليه بقوله عليه السّلام : وهي لمن حضر البلد الذي فيه الوقف .
( 5 ) الضمير يرجع إلى اعتبار بلد الوقف .
( 6 ) أي المسألة الخامسة من المسائل التي قال عنها المصنّف رحمه اللّه « وهنا مسائل » .
( 7 ) بالرفع ، وهو فاعل قوله « آجر » ، ومفعوله هو قوله « الوقف » .
( 8 ) أي إذا انقرض البطن الأول الذين آجروا الوقف في حياتهم يظهر بطلان إجارتهم بانقراضهم بالنسبة إلى المدّة الباقية من إجارتهم .
( 9 ) الضمير في « غيرهم » يرجع إلى البطن الأول .
من حواشي الكتاب : أشار بالتعليل إلى الفرق بين إجازة المالك وإجازة الموقوف عليه وإن اشتركا في كونهما عقدين لازمين ، ومن شأن اللازم أن لا يبطل بالموت . ووجه الفرق أنّ ملك الموقوف عليهم غير تامّ لاشتراك باقي