تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
دليل عليه ( 1 ) ، ويحتمل جواز الاقتصار على بعضهم ( 2 ) ، نظرا ( 3 ) إلى كون الجهة المعيّنة مصرفا ، وعلى القولين ( 4 ) لا يجوز الاقتصار على أقلّ من ثلاثة ( 5 ) ، مراعاة لصيغة الجمع ( 6 ) . نعم ، لا تجب التسوية بينهم ( 7 ) خصوصا مع اختلافهم في المزية ( 8 ) ، بخلاف الوقف على
شرح
عن أرض وقفها جدّي على المحتاجين من ولد فلان بن فلان وهم كثير متفرّقون في البلاد ، فأجاب : ذكرت الأرض التي وقفها جدّك على فقراء ولد فلان ، وهي لمن حضر البلد الذي فيه الوقف ، وليس لك أن تتبع من كان غائبا . ( الوسائل : ج 13 ب 8 من أبواب الوقوف والصدقات ح 1 ) . ( 1 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى الاستيعاب . ( 2 ) أي على بعض الموقوف عليهم الذين حضروا في البلد . ( 3 ) تعليل على جواز صرف الوقف لبعض الموقوف عليهم من الحاضرين في البلد ، بأنّ الجهة تعيّنت بعنوان بيان مورد المصرف ، مثل الزكاة ، فيكفي صرفه لبعض من فيه الوصف . ( 4 ) المراد من « القولين » هو القول بصرف الوقف على الحاضرين بالاستيعاب ، والقول بجواز الصرف على بعضهم . ( 5 ) أي لا يجوز الاكتفاء بالأقلّ من الثلاثة من الفقراء والعلويّين . ( 6 ) فإنّ صيغة الجمع في قوله « وقفت على الفقراء والعلويّين » تدلّ على الجمع وأقلّه الثلاثة . ( 7 ) أي لا تجب التسوية بين الثلاثة ، بل يجوز التفضيل لأحدهم عن الآخر . ( 8 ) كما إذا كان بعضهم أشدّ فقرا أو أفضل علما .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 72 | قدرت الله وجداني فخر