دليل عليه ( 1 ) ، ويحتمل جواز الاقتصار على بعضهم ( 2 ) ، نظرا ( 3 ) إلى كون الجهة المعيّنة مصرفا ، وعلى القولين ( 4 ) لا يجوز الاقتصار على أقلّ من ثلاثة ( 5 ) ، مراعاة لصيغة الجمع ( 6 ) .
نعم ، لا تجب التسوية بينهم ( 7 ) خصوصا مع اختلافهم في المزية ( 8 ) ، بخلاف الوقف على
شرح
عن أرض وقفها جدّي على المحتاجين من ولد فلان بن فلان وهم كثير متفرّقون في البلاد ، فأجاب : ذكرت الأرض التي وقفها جدّك على فقراء ولد فلان ، وهي لمن حضر البلد الذي فيه الوقف ، وليس لك أن تتبع من كان غائبا . ( الوسائل :
ج 13 ب 8 من أبواب الوقوف والصدقات ح 1 ) .
( 1 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى الاستيعاب .
( 2 ) أي على بعض الموقوف عليهم الذين حضروا في البلد .
( 3 ) تعليل على جواز صرف الوقف لبعض الموقوف عليهم من الحاضرين في البلد ، بأنّ الجهة تعيّنت بعنوان بيان مورد المصرف ، مثل الزكاة ، فيكفي صرفه لبعض من فيه الوصف .
( 4 ) المراد من « القولين » هو القول بصرف الوقف على الحاضرين بالاستيعاب ، والقول بجواز الصرف على بعضهم .
( 5 ) أي لا يجوز الاكتفاء بالأقلّ من الثلاثة من الفقراء والعلويّين .
( 6 ) فإنّ صيغة الجمع في قوله « وقفت على الفقراء والعلويّين » تدلّ على الجمع وأقلّه الثلاثة .
( 7 ) أي لا تجب التسوية بين الثلاثة ، بل يجوز التفضيل لأحدهم عن الآخر .
( 8 ) كما إذا كان بعضهم أشدّ فقرا أو أفضل علما .