قسطه ( 1 ) من الأجرة ، وإنّما أبيح ( 2 ) في الممكن استصحابا ( 3 ) للاستحقاق بحسب الإمكان ، ولأصالة ( 4 ) البقاء .
وحيث تبطل في بعض المدّة ( فيرجع المستأجر ( 5 ) على ورثة الآجر ( 6 ) ) بقسط المدّة الباقية ( إن كان ( 7 ) قد قبض الأجرة وخلّف ( 8 ) تركة ) فلو لم يخلّف مالا لم يجب على الوارث الوفاء من ماله ( 9 ) كغيرها ( 10 ) من الديون .
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « قسطه » يرجع إلى الزائد عن العادة . يعني لا يجوز للبطن الأول أخذ إجارة المدّة الزائدة عن بقائهم فيها عادة .
( 2 ) بصيغة المجهول ، والنائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى أخذ الإجارة .
( 3 ) يعني جواز أخذ البطن الأول أقساط ما يمكن بقاؤهم في المدّة المحتملة بقاءهم فيها استنادا للاستصحاب .
( 4 ) أي استنادا إلى أصالة بقائهم في المدّة الممكنة عادة .
( 5 ) أي يرجع الذي استأجر الوقف عن البطن الأول على ورثتهم في خصوص أقساط المدّة الباقية ويأخذها منهم .
( 6 ) المراد من « الآجر » هنا هو المؤجر كما في قوله تعالىعَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ. ( القصص : 27 ) . أي إن تؤجرني .
وقال الشيخ علي ابن الشيخ محمّد حفيد الشهيد الثاني رحمهم اللّه في حاشية منه : سمعت من يغلّط هذه العبارة فأجبته بالآية .
( 7 ) اسمه مستتر يرجع إلى المستأجر ، وكذلك فاعل « قبض » .
( 8 ) بأن يبقى للمؤجر مال يمكن أخذ القسط عنه .
( 9 ) الضمير في قوله « ماله » يرجع إلى الوارث .
( 10 ) الضمير في قوله « كغيرها » يرجع إلى الأجرة التي أخذها المؤجر . يعني كما لا