تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
هذا إذا كان قد آجرها لمصلحته ( 1 ) أو لم يكن ناظرا ، فلو كان ناظرا وآجرها لمصلحة البطون ( 2 ) لم تبطل الإجارة ، وكذا لو كان المؤجر هو الناظر في الوقف مع كونه ( 3 ) غير مستحقّ .
شرح
يجب على الوارث ديون الميّت إذا لم تبق عند التركة . ( 1 ) الضمير في قوله « لمصلحته » يرجع إلى البطن الأول . يعني إنّما تبطل الإجارة في المدّة الباقية إذا آجرها البطن الأول لمصلحة نفسه لا لمصلحة البطون ولم يكن ناظرا للوقف . ( 2 ) يعني لو آجر البطن الأول لمصلحة البطون اللاحقة أيضا لا تبطل الإجارة ، وكذا لو كان متولّيا للموقوف . ( 3 ) كما إذا كان الناظر للوقف من غير أفراد الموقوف عليهم . وأجر الوقف لمصلحة البطون الأولى والثانية لا تبطل الإجارة في المدّة الباقية بعد انقراض البطن الأول .