بعمارة القرية وصلاة المارّة ، بخلاف الكفن .
( وإذا وقف على الفقراء أو العلوية انصرف ( 1 ) إلى من في بلد الواقف منهم ومن ( 2 ) حضره ) بمعنى جواز الاقتصار عليهم من غير أن يتتبّع غيرهم ممّن يشمله الوصف ( 3 ) ، فلو تتبّع جاز . وكذا لا يجب انتظار من غاب منهم ( 4 ) عند القسمة . وهل يجب استيعاب ( 5 ) من حضر ؟ ظاهر العبارة ذلك ( 6 ) ، بناء على أنّ الموقوف عليه يستحقّ على جهة الاشتراك ( 7 ) ، لا على وجه بيان المصرف ، بخلاف الزكاة ، وفي الرواية ( 8 )
شرح
( 1 ) أي انصرف الوقف إلى الفقراء والعلوية الذين في بلد الواقف لا الغير .
( 2 ) أي انصرف الوقف أيضا إلى الذين حضروا في بلد الواقف لا الغائبين عنه .
والضمير في قوله « حضره » يرجع إلى البلد .
( 3 ) أي وصف الفقر والعلوية .
( 4 ) أي لا يجب أن ينتظر الغائبين من الفقراء والعلويّين في زمان التقسيم .
( 5 ) يعني هل يجب أن يقسّم الوقف بين الحاضرين في البلد عند التقسيم جميعا ؟ أو يجوز أن يعطى لبعض منهم ؟
( 6 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو الاستيعاب . يعني ظاهر عبارة المصنّف رحمه اللّه يدلّ على التقسيم بين الجميع من الحاضرين في البلد .
( 7 ) فإنّ الموقوف عليهم يشتركون في المال الموقوف ، بخلاف المستحقّين للزكاة فإنّهم يستحقّون الزكاة من حيث مورد المصرف .
( 8 ) الرواية منقولة في الوسائل :
عن عليّ بن محمّد بن سليمان النوفلي قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السّلام : أسأله