تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
بعمارة القرية وصلاة المارّة ، بخلاف الكفن . ( وإذا وقف على الفقراء أو العلوية انصرف ( 1 ) إلى من في بلد الواقف منهم ومن ( 2 ) حضره ) بمعنى جواز الاقتصار عليهم من غير أن يتتبّع غيرهم ممّن يشمله الوصف ( 3 ) ، فلو تتبّع جاز . وكذا لا يجب انتظار من غاب منهم ( 4 ) عند القسمة . وهل يجب استيعاب ( 5 ) من حضر ؟ ظاهر العبارة ذلك ( 6 ) ، بناء على أنّ الموقوف عليه يستحقّ على جهة الاشتراك ( 7 ) ، لا على وجه بيان المصرف ، بخلاف الزكاة ، وفي الرواية ( 8 )
شرح
( 1 ) أي انصرف الوقف إلى الفقراء والعلوية الذين في بلد الواقف لا الغير . ( 2 ) أي انصرف الوقف أيضا إلى الذين حضروا في بلد الواقف لا الغائبين عنه . والضمير في قوله « حضره » يرجع إلى البلد . ( 3 ) أي وصف الفقر والعلوية . ( 4 ) أي لا يجب أن ينتظر الغائبين من الفقراء والعلويّين في زمان التقسيم . ( 5 ) يعني هل يجب أن يقسّم الوقف بين الحاضرين في البلد عند التقسيم جميعا ؟ أو يجوز أن يعطى لبعض منهم ؟ ( 6 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو الاستيعاب . يعني ظاهر عبارة المصنّف رحمه اللّه يدلّ على التقسيم بين الجميع من الحاضرين في البلد . ( 7 ) فإنّ الموقوف عليهم يشتركون في المال الموقوف ، بخلاف المستحقّين للزكاة فإنّهم يستحقّون الزكاة من حيث مورد المصرف . ( 8 ) الرواية منقولة في الوسائل : عن عليّ بن محمّد بن سليمان النوفلي قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السّلام : أسأله