وهذا ( 1 ) أظهر .
نعم ، لو دلّت قرينة على دخولهم ( 2 ) كقوله : ( 3 ) الأعلى فالأعلى اتّجه دخول من دلّت ( 4 ) عليه . ومن خالف في دخولهم ( 5 ) كالفاضلين فرضوا المسألة فيما لو وقف على أولاد أولاده ، فإنّه ( 6 ) حينئذ يدخل أولاد البنين
شرح
واحدة المسمّاة بالصارفة ، واحتياج الاشتراك إلى قرينتين المسمّيتان بالمعينة .
من حواشي الكتاب : يعني لو عورض دليل لزوم الاشتراك استعمال هذه الألفاظ في غير ما وضع له فيكون مجازا وهو خلاف الأصل . وجوابه أنّ شمول اللفظ للجميع على ما قاله الأكثر مستلزم للاشتراك . وعلى ما قلناه مستلزم للمجاز . وإذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك فالمجاز أولى كما تقرّر في الأصول .
( حاشية الملّا أحمد رحمه اللّه ) .
( 1 ) المشار إليه في قوله « هذا » هو القول الثاني ، وهو منع دخول أولاد الأولاد مطلقا في الأولاد .
( 2 ) الضمير في قوله « دخولهم » يرجع إلى أولاد الأولاد .
( 3 ) أي كقول الواقف « وقفت هذا لأولادي الأعلى فالأعلى » فإنه يشمل أولاد الأولاد لكون لفظ « الأعلى » قرينة لقصد أولاد غير الصلبي ، لأنّ في الأولاد الصلبي لا يتصوّر استعمال الأعلى فالأعلى .
( 4 ) فاعله هو تاء التأنيث الراجعة إلى القرينة .
( 5 ) يعني أنّ العلّامة والمحقّق رحمهما اللّه خالفا ما أظهرنا من القولين بالقول بعدم الدخول ، فقالا بدخول أولاد الأولاد وفرضوا المسألة فيما لو وقف على أولاد الأولاد ، ففي هذه المسألة لا إشكال في دخولهم عندنا أيضا .
( 6 ) الضمير في قوله « إنّه » يرجع إلى الشأن ، والمشار إليه في قوله « حينئذ » هو الفرض المذكور .