تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
من ( 1 ) أنّ تنزيل الإباق منزلة التلف يقتضي الحكم مع التلف بطريق أولى ، ومن ( 2 ) ضعفه ( 3 ) بتنجيز ( 4 ) التنصيف من غير رجاء لعود التخيير ( 5 ) ، بخلاف الإباق ، والأقوى عدم اللحاق . هذا ( 6 ) كلّه على تقدير العمل
شرح
( 1 ) هذا دليل لانسحاب الحكم في صورة تلف أحد العبدين ، بأنّ كون الإباق بمنزلة التلف يقتضي جريان الحكم في صورة التلف بطريق أولى . ( 2 ) هذا دليل على عدم جريان حكم الإباق في صورة التلف . ( 3 ) أي ضعف الانسحاب . من حواشي الكتاب : أي ومن ضعف القول بالانسحاب لأجل تنجيز التنصيف . بيان ذلك هو : أنّ العبدين في صورة تلف أحدهما يكون الباقي متعيّنا في التنصيف بين البائع والمشتري ، كما كان في صورة الإباق . لكن فرق بين ما هنا وهناك ، فإنّ في صورة الإباق يحتمل عود العبد ورجوع التخيير ، بخلاف ما نحن فيه فإنّه لا يرجى العود ولا التخيير المترتّب على العود . ( حاشية السيّد كلانتر حفظه اللّه ) . ( 4 ) هذا دليل على ضعف انسحاب الحكم في صورة التلف . توضيح : إنّ التنصيف في صورة تلف العبد منجّز غير معلّق بوجدان الآبق ، وفي الإباق معلّق بعوده ووجدانه . فالفرق بين الفرعين مسلّم ، فلا يجري الحكم في أحدهما في الآخر أيضا . ( 5 ) بأن يعود التخيير بعد وجدان الآبق . ( 6 ) أي هذه الأبحاث في جريان الحكم في غير الإباق وفي غير العبدين منوطة على تقدير العمل بالرواية .