بالرواية نظرا ( 1 ) إلى انجبار ضعفها بما زعموه من الشهرة .
والذي أراه ( 2 ) منع الشهرة في ذلك ( 3 ) ، وإنّما حكم الشيخ بهذه ( 4 ) ونظائرها ( 5 ) على قاعدته ( 6 ) ، والشهرة ( 7 ) بين أتباعه خاصّة كما أشرنا إليه ( 8 ) في غيرها .
والذي يناسب ( 9 ) الأصل أنّ العبدين إن كانا مطابقين
شرح
( 1 ) مفعول له للعمل بالرواية . يعني تقدير العمل لجبران الرواية بالشهرة .
( 2 ) هذا نظر الشارح في خصوص الرواية . ولفظ « أراه » متكلّم وحده ، من رأى يرأى ، يعني والذي هو نظري في المسألة .
( 3 ) أي منع الشهرة في الرواية بأنها ليست بمشهورة .
( 4 ) أي بهذه الرواية .
( 5 ) أي وحكم الشيخ رحمه اللّه في نظائر هذه الرواية من الروايات الضعاف .
( 6 ) يعني حكم الشيخ رحمه اللّه فيها ونظائرها بناء على قاعدته ، وهي قبول الرواية ممّن لا يكذب وإن لم يكن عادلا ولا موثّقا .
( 7 ) يعني أنّ شهرة الرواية المذكورة إنّما هي بين أتباع الشيخ رحمه اللّه لا الغير من الأصحاب .
( 8 ) الضمير في قوله « إليه » يرجع إلى حكم الشيخ رحمه اللّه . يعني أشرنا إلى حكم الشيخ في خصوص غير هذه الرواية .
( 9 ) يعني والذي يناسب القواعد الفقهية من كون المبيع معلوما ومشخّصا بالتعيين أو بالتوصيف . فلو كان العبدان مطابقين للموصوف عند العقد تخيّر المشتري في اختيار أيّهما شاء ، آبقا كان أو باقيا . . . الخ .