تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢
( بل ) ( 1 ) في انسحاب الحكم ( في أيّ عين كانت ) كثوب وكتاب إذا دفع ( 2 ) إليه منه ( 3 ) اثنين أو أكثر التردّد ( 4 ) من المشاركة فيما ظنّ كونه ( 5 ) علّة الحكم وبطلان ( 6 ) القياس . والذي ينبغي القطع هنا ( 7 ) بعدم الانسحاب ، لأنه ( 8 ) قياس محض لا نقول به ( 9 ) . ولو هلك أحد العبدين ففي انسحاب الحكم الوجهان ( 10 ) ،
شرح
لخيار أحدا منها فأبق أحدها . وقوله « هنا » يعني في الأمة والإماء . ( 1 ) يعني بل التردّد المذكور حاصل في جريان الحكم في بيع سائر الأعيان ، مثل أن يبيع كتابا أو ثوبا بالتوصيف فأعطى للمشتري كتابين أو ثوبين ليختار أحدا منهما لحقّه فتلف في يد المشتري ، فلو قلنا بكون التلف منهما والباقي لهما فكذلك يقال في المسألة . ( 2 ) أي دفع البائع إلى المشتري . ( 3 ) الضمير في قوله « منه » يرجع إلى الكتاب والثوب ، بعنوان كلّ فرد . ( 4 ) هذا دليل على جريان الحكم في خصوص بيع سائر الأعيان . ( 5 ) الضمير في « كونه » يرجع إلى « ما » الموصولة في قوله « فيما » . والمراد من « العلّة » هو انحصار حقّ المشتري في المدفوع بصورة الإشاعة والاشتراك ، فالتلف منهما والباقي لهما . ( 6 ) مرفوع ، عطفا على قوله « التردّد » . وهذا دليل على عدم جريان الحكم . ( 7 ) أي في بيع سائر الأعيان . ( 8 ) الضمير في قوله « لأنه » يرجع إلى الجريان . يعني أن الحكم بالجريان قياس . ( 9 ) أي لا نقول بصحّة القياس . ( 10 ) اللام للعهد . يعني الوجهان المذكوران من الجريان وعدمه .