من ( 1 ) صدق العبدين في الجملة ، وعدم ( 2 ) ظهور تأثير الزيادة ، مع كون ( 3 ) محلّ التخيير زائدا عن الحقّ ، والخروج ( 4 ) عن المنصوص المخالف للأصل ( 5 ) . فإن ( 6 ) سحبنا الحكم وكانوا ثلاثة ( 7 ) فأبق واحد فات ثلث ( 8 )
شرح
( 1 ) هذا دليل على جريان الحكم في خصوص العبيد الثلاثة أو أكثر من أنّ العبدين يصدق على الثلاثة أيضا إجمالا .
( 2 ) هذا دليل ثان على جريان الحكم في الثلاثة وأزيد ، بأنّ الزيادة من الاثنين لا توجب تغيّر الحكم في الاثنين .
( 3 ) يعني كما أنّ في الاثنين يكون محلّ التخيير زائدا عن الحقّ فكذلك في الثلاثة أيضا يكون محلّ التخيير زائدا على الحقّ ، فلا فرق .
من حواشي الكتاب : يعني أنّ الذي يتخيّر هنا مانعا من انسحاب الحكم في الزيادة على العبدين هو زيادة محلّ التخيير على المنصوص ، وتأثيره في المنع غير ظاهر ، إذا لو كان مانعا يكون منعه باعتبار زيادة محلّ التخيير عن الحقّ ، وهو غير مانع بالنصّ في العبدين ، فلا يكون مانعا في الزيادة عليهما أيضا .
( حاشية الملّا أحمد رحمه اللّه ) .
( 4 ) مكسور ، عطفا على قوله « صدق العبدين » . وهذا دليل على عدم جريان الحكم في الزائد عن الاثنين لخروجها عن المنصوص ، إذ المنصوص هو جواز بيع عبد من عبدين لا من عبيد .
( 5 ) المراد من « الأصل » هو القواعد الفقهية التي أوضحنا مخالفة الرواية بها .
( 6 ) يعني فإن أجرينا الحكم المذكور في خصوص العبدين إلى الأزيد من الاثنين .
( 7 ) خبر « كانوا » ، أمّا اسمه فهو المدفوعون . يعني إذا كان المدفوعون ثلاثة عبيد اختار المشتري أحدا منها .
( 8 ) فاعل لقوله « فات » .