المبيع وارتجع ثلث ( 1 ) الثمن إلى آخر ما ذكر ( 2 ) . ويحتمل بقاء التخيير ( 3 ) وعدم ( 4 ) فوات شيء ، سواء ( 5 ) حكمنا بضمان الآبق أم لا ، لبقاء محلّ التخيير الزائد ( 6 ) عن الحقّ .
( وكذا ( 7 ) لو كان المبيع غير عبد كأمة ) فدفع إليه ( 8 ) أمتين أو إماء ، وقطع في الدروس بثبوت الحكم ( 9 ) هنا ،
شرح
( 1 ) مفعول لقوله « ارتجع » .
( 2 ) المراد من « ما ذكر » هو كون التلف من البائع والمشتري على مقدار حقّهما وكون الباقي لهما على مقدار حقّهما مشاعا ومشتركا .
( 3 ) أي تخيير المشتري في انتخاب حقّه من بين العبدين الباقيين .
( 4 ) مرفوع ، عطفا على قوله « بقاء التخيير » . يعني يحتمل عدم فوات شيء من المشتري بل يختار حقّه من أحد العبدين الباقيين .
من حواشي الكتاب : أي من المبيع ، فله اختيار عبد تامّ بخلاف المروي في صورة الاثنين ، فإنّ له نصف العبد الباقي حتما وإن كان له نصف الثمن لكن المبيع غير تامّ . ( حاشية سلطان العلماء رحمه اللّه ) .
( 5 ) يعني أنّ حكم التخيير باق سواء قلنا بضمان المشتري الآبق أم لا .
فلو قلنا بأنّ المشتري ضامن للآبق اختار حقّه من العبدين الباقيين ضمن والعبد الآبق كائنا ما كان .
( 6 ) لكون العبدان الباقيان زائدين عن حقّ المشتري ، وهو عبد واحد .
( 7 ) يعني وكذا تردّد جريان الحكم المذكور في صورة كون المبيع أمة .
( 8 ) أي دفع البائع إلى المشتري أمتين ليختار أحدها من حقّه أو دفع ثلاث إماء .
( 9 ) المراد من « الحكم » هو الذي في خصوص بيع عبد وأعطى عبدين أو أزيد