تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
بقاء الحقّ في الذمّة إلى أن يثبت المزيل ( 1 ) شرعا ، كما لو ( 2 ) حصره في عشرة وأكثر . هذا ( 3 ) مع ضعف الرواية عن إثبات مثل هذه ( 4 ) الأحكام المخالفة للأصول . ( وفي انسحابه ( 5 ) في الزيادة على اثنين ( 6 ) إن قلنا به ( 7 ) ) في الاثنين ، وعملنا بالرواية ( تردّد ) ( 8 )
شرح
والمراد من « الأصل » هو استصحاب حقّ المشتري في ذمّة البائع . ( 1 ) أي مزيل حقّ المشتري عن ذمّة البائع . ( 2 ) هذا تمثيل بعدم تشخّص المبيع إلى أن يعيّن البائع ، فكما أنّ المبيع إذا انحصر في عشرة أو أكثر لا يتشخّص إلّا بتعيّن أحد منهما ، فكذلك فيما نحن فيه إذا أعطى عبدين للتخيير لا يتشخّص ولا يتخيّر المبيع إلّا بتعيّن أحد منهما . ( 3 ) يعني قد ظهرت الإشكالات الواردة بالتوجيه مع ضعف الرواية لجهالة الراوي كما عرفت . ( 4 ) كما أوضحنا مخالفة مضمون الرواية للأصول من عدم حصر حقّ المشتري في العبدين وعدم الفرق بين التعيّن وبقاء الكلّي والتخيّر بعد وجدان الآبق مع القول بانحصار المبيع في الباقي . . . الخ . ( 5 ) المراد من « الانسحاب » هو جريان الحكم ، والضمير فيه يرجع إلى الحكم . ( 6 ) بأن أعطى البائع إلى المشتري ثلاثة عبيد أو أزيد فأبق أحدها أو أكثر . ( 7 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى الحكم . يعني لو قلنا بذلك الحكم في خصوص العبدين المدفوعين وعملنا بالرواية فيهما هل يجري الحكم في خصوص الثلاثة أو أزيد أم لا ؟ ( 8 ) هذا مبتدأ مؤخّر ، وخبره هو قوله « في انسحابه » .