بانحصار ( 1 ) الحقّ الكلّي قبل تعيينه في فردين ( 2 ) ، ومنع ( 3 ) ثبوت الفرق بين
شرح
والمشتري ، في حين أنه لا موجب لهذا الاشتراك والإشاعة .
الرابع : الرجوع إلى التخيير بعد الحكم بالإشاعة والاشتراك ، وهذا يحتاج إلى دليل قوي .
ثمّ قال رحمه اللّه : إنّ دفع البائع إلى المشتري عبدين لا يكون ذلك تشخيصا وتعيينا لذلك الحقّ الكلّي الثابت في ذمّته ، لأنّ الأصل بقاء الكلّي في ذمّته حتّى يثبت المزيل .
كلّ ذلك مع ضعف الرواية عن إثبات مثل هذه الأمور التي كلّها مخالفة للقواعد الأولية الفقهية المستفادة من صحاح الأحاديث . ( حاشية السيّد كلانتر حفظه اللّه ) .
( 1 ) هذا إشكال على التوجيه الذي ذكره بقوله « وجه انحصار حقّه فيهما كونه عيّنهما » .
( 2 ) أي العبدين اللذين دفعهما إلى المشتري للتخيير .
( 3 ) يعني يشكل التوجيه بمنع ثبوت الفرق .
واعلم أيّها الطالب النبه أنّ العبارة ثقيلة لكن لتوضيحها نقول : إنّ التوجيه بمنع الفرق بين حصر حقّ المشتري في واحد وبقائه كلّيا يشكل لعدم ثبوت منع الفرق ، بل الفرق بينهما ظاهر ، وهذا إشكال على التوجيه الذي ذكره بقوله « كما لو حصر الحقّ في واحد » .
من حواشي الكتاب : أي ويشكل هذا المنع الذي ذكره الموجّه - أي موجّه الرواية - في قوله « كما لو حصر الحقّ في واحد » . فالمراد بمنع ثبوت الفرق دعوى عدم الفرق الذي ادّعاه الموجّه . فالمذكور تحت الإشكال إجراء كلام الموجّه والفرد المذكور من جملة كلامه ، لا أنه منع لكلامه . ( حاشية سلطان العلماء رحمه اللّه ) .