يضمن ( 1 ) الحيوان التالف في وقته ( 2 ) .
ويشكل ( 3 )
شرح
ولا يخفى ضعف الاستدلال بذلك ، لأنّ التنزيل لو تمّ يلزم كون الإباق النازل منزلة التلف على عهدة البائع فقط ، والحال أنّ المروي كونه على عهدة البائع والمشتري كليهما ، إلّا أن يحمل الاستدلال لإثبات عدم ضمان المشتري بلا توجّه ، بأنّ التلف في المقام إذا لم يضمنه المشتري فعلى أيّ نحو يحكم في المسألة ويؤيّده قوله « تنزيلا لهذا لتخيير منزلة الخيار . . . الخ » .
( 1 ) فاعل قوله « لا يضمن » مستتر يرجع إلى المشتري . يعني كما أنّ المشتري لا يضمن الحيوان التالف في زمن الخيار فكذلك لا يضمن الإباق في المقام .
( 2 ) الضمير في قوله « وقته » يرجع إلى الخيار . والمراد من وقت الخيار في الحيوان هو الثلاثة أيّام . بمعنى أنّ المشتري إذا اشترى حيوانا فله الخيار إلى ثلاثة أيّام ، فلو تلف في هذا الوقت فهو من البائع .
( 3 ) أي يشكل التوجيه المذكور في مضمون الرواية .
من حواشي الكتاب : هذا اعتراض من الشارح رحمه اللّه على المستدلّ بالرواية المذكورة في المتن ، وحاصله : أنّ الاستدلال بها يتوقّف على أمور كلّها ممنوعة .
الأول : انحصار الحقّ الكلّي في فردين قبل التعيين ، في حين أنّ الحقّ الكلّي لا يتشخّص ولا يتعيّن إلّا بعد التعيين .
الثاني : منع ثبوت الفرق بين ما لو حصر الكلّي في واحد وما لو بقي كلّيا من غير حصر ، مع أنه لو انحصر في واحد تعيّن في نفسه ، أمّا لو لم ينحصر في واحد فلا يتعيّن إلّا بالتعيين .
الثالث : ثبوت المبيع في نصف العبد الموجود نصفا مشاعا مشتركا بين البائع