ولكن ( 1 ) عمل به الأكثر ( انحصار حقّه ( 2 ) فيهما ( 3 ) ) على سبيل ( 4 ) الإشاعة ، لا كون حقّه أحدهما في الجملة ( 5 ) ( وعدم ( 6 ) ضمانه ) أي الآبق ( على المشتري فينفسخ نصف المبيع ) تنزيلا ( 7 ) للآبق منزلة التالف قبل القبض ، مع أنّ نصفه ( 8 ) مبيع ( ويرجع ) المشتري ( بنصف الثمن على البائع ) وهو ( 9 ) عوض التالف ( ويكون ) العبد ( الباقي )
شرح
التلف على عهدة المشتري بالدليل الذي يذكره الشارح إمّا بناء على عدم الضمان في المقبوض بالسوم أو كون القبض بهذا الوجه ليس مضمونا مثل المأخوذ بالسوم .
( 1 ) يعني ولو كان الطريق ضعيفا لكن يجبره عمل أكثر الأصحاب .
( 2 ) أي حقّ المشتري .
( 3 ) أي في العبدين المأخوذين .
( 4 ) الجارّ والمجرور متعلّقان بقوله « انحصار حقّه » . يعني يكون حقّ المشتري منحصرا في العبدين على الإشاعة .
( 5 ) بأن يكون حقّ المشتري أحد العبدين في الواقع لكن كان مجملا وغير معلوم في الظاهر .
( 6 ) مرفوع ، عطفا على « انحصار حقّه » .
( 7 ) هذه علّة عدم ضمان المشتري للآبق ، بأنّ الإباق بمنزلة التلف ، فكما أنّ تلف بعض المال المشترك على عهدة كلا الشريكين فكذلك فيه يكون التلف من كليهما والباقي لكليهما .
( 8 ) أي نصف الآبق مبيع ونصفه لمالكه .
( 9 ) الضمير يرجع إلى النصف .