( بينهما ( 1 ) ) بالنصف ، ( إلّا أن يجد ( 2 ) الآبق يوما فيتخيّر ) في أخذ أيّهما شاء ، وهو ( 3 ) مبنيّ على كونهما بالوصف المطابق للمبيع وتساويهما في القيمة .
ووجه انحصار حقّه ( 4 ) فيهما ( 5 ) كونه ( 6 ) عيّنهما للتخيير كما لو حصر الحقّ في واحد ، وعدم ( 7 ) ضمان الآبق إمّا لعدم ضمان المقبوض بالسوم ، أو كون القبض على هذا الوجه يخالف قبض السوم للوجه الذي ذكرناه ( 8 ) أو غيره ، أو تنزيلا ( 9 ) لهذا التخيير منزلة الخيار الذي لا
شرح
( 1 ) أي بين البائع والمشتري . يعني فيبقى الباقي بينهما مشتركا بالمناصفة .
( 2 ) فاعل « يجد » و « يتخيّر » مستتر يرجع إلى المشتري .
( 3 ) الضمير يرجع إلى الحكم المذكور في رواية أبي حبيب . يعني أنّ ذلك في صورة كون العبدين متساويين من جميع الجهات ، وإلّا لا يتوجّه الحكم بالتنصيف عند عدم الوجدان وبالتخيير عند الوجدان ، كما هو مضمون الرواية .
( 4 ) أي حقّ المشتري .
( 5 ) أي في العبدين .
( 6 ) الضمير في قوله « كونه » يرجع إلى البائع . يعني وجه انحصار حقّ المشتري كون إرجاع البائع بتعيّن التخيير من العبدين على المشتري .
( 7 ) عطف على قوله « ووجه انحصار » .
( 8 ) الوجه المذكور هو كون أخذ المشتري لاستيفاء حقّه الثابت بالبيع السابق ، فليس هذا مثل المأخوذ والمقبوض بالسوم .
( 9 ) دليل ثان على عدم الضمان ، بأنّ هذا التخيير مثل الخيار الذي كان في بيع الحيوان ، فكما أنّ التلف في ضمن الخيار على عهدة من لا خيار له فكذلك هنا فإنّ التلف من البائع .