له ( 1 ) فيهما ، فيكون ( 2 ) بمنزلة ( 3 ) المبيع ، حيث إنّه منحصر فيهما ( 4 ) ، فالحكم هنا ( 5 ) بالضمان أولى منه ( 6 ) .
( والمرويّ ) ( 7 ) عن الباقر عليه السّلام بطريق ضعيف .
شرح
( 1 ) أي الكلّي ينحصر في العبدين .
من حواشي الكتاب : فيه أنّ حصر المبيع فيهما لا يوجب أن يكون كلّ منهما بمنزلة المبيع في الضمان ، بل بمنزلته في جواز تصرّفه في كلّ منهما على سبيل البدلية تصرّف الملّاك في أملاكهم ، وهو لا يقتضي الحكم بالضمان . ( حاشية الملّا أحمد رحمه اللّه ) .
( 2 ) اسم « يكون » مستتر يرجع إلى المدفوع . أي فيكون المدفوع - وهو العبدان - بمنزلة المبيع ، فيحكم بالضمان عند الإباق .
( 3 ) خبر لقوله « فيكون » . يعني فيكون المدفوع - وهو العبدان - بمنزلة المبيع ، لا نفس المبيع لأنه كان أمرا كلّيا ، فالدفع يوجب حصر الكلّي في العبدين .
( 4 ) أي في العبدين المدفوعين .
( 5 ) أي في دفع العبدين ليختار المشتري أحدهما .
( 6 ) من الحكم بالضمان في المقبوض بالسوم .
( 7 ) المراد من « المرويّ » هو الخبر الذي ذكرناه عن أبي حبيب عن محمّد بن مسلم عن الإمام الباقر عليه السّلام ، وقد مرّ آنفا ، وقلنا هناك بأنّ وجه ضعف الخبر لعلّه وجود أبي حبيب في السند .
وحاصل ما ذكره المصنّف رحمه اللّه استنادا إلى الرواية المذكورة انحصار حقّ المشتري في العبدين على صورة المشاع ، فيكون المشتري مع البائع شريكا في العبدين على الإشاعة ، والحكم في الاشتراك أن يكون التلف منهما والباقي لهما ، فإذا أبق أحد العبدين فكأنّه تلف نصف حقّ المشتري ونصف حقّ البائع ، وليس