تساويا بطل البيعان لظهور الاقتران ( 1 ) .
هذا ( 2 ) إذا لم يجز الموليان ، ( ولو أجيز عقدهما فلا إشكال ) في صحّتهما ( 3 ) .
( ولو تقدّم العقد من أحدهما صحّ خاصّة ) من غير توقّف على إجازة ( إلّا مع إجازة الآخر ( 4 ) ) فيصحّ ( 5 ) العقدان ، ولو كانا وكيلين ( 6 ) صحّا معا .
شرح
( 1 ) لعدم الترجيح عند الاقتران فيحكم بالبطلان .
( 2 ) أي هذا الخلاف بين الفقهاء في صورة عدم إجازة الموليين شراء عبدهما ، فلو أجازا فلا إشكال في صحّة كليهما .
( 3 ) أي الشراءين ، وكذا لو تقدّم شراء أحدهما فلا إشكال في صحّته .
( 4 ) من حواشي الكتاب : المراد من « الآخر » هو العقد الثاني الذي وقع بعد العقد الأول ، فإنّه حينئذ يتوقّف العقد الثاني على الإجازة ، فإذا أجاز المولى صحّ العقد الثاني أيضا .
ولا يخفى أنّ المراد من المجيز هنا هو المولى الأول الذي اشتري العبد منه ، لأنه وقع العقد من العبد له فضوليا ، حيث إنّ العبد قد خرج عن ملكه بعد أن اشتري للمولى الآخر فبطلت مأذونيّته ، فوقع العقد فضوليا متوقّفا على الإجازة .
( حاشية السيّد كلانتر حفظه اللّه ) .
( 5 ) يعني إذا تقدّم أحد الشراءين وأجيز الشراء اللاحق من مولاه فحينئذ يصحّ كلا العقدين ، أحدهما بالتقدّم والثاني بالإجازة .
( 6 ) بأن وكّل الموليان عبدهما لشراء صاحبه فحينئذ يحكم بصحّة كلا الشراءين ، ولا فرق في التقدّم والتأخّر لبقاء الوكالة بزوال الملك ، فإنّ الإذن يزول بزوال الملك لكن الوكالة لا تزول بزوال الملك