الحالة . والقول بمسح الطريق مستند إلى رواية ( 1 ) ليست سليمة الطريق . والحكم للسابق مع علمه ( 2 ) لا إشكال فيه ( 3 ) ، كما أنّ القول بوقوفه ( 4 ) مع الاقتران كذلك ( 5 ) . ومع الاشتباه ( 6 ) تتّجه ( 7 ) القرعة ، ولكن ( 8 ) مع اشتباه السابق يستخرج برقعتين ( 9 ) لإخراجه ، ومع اشتباه السبق ( 10 ) والاقتران ينبغي
شرح
من حواشي الكتاب : المخصّص هو الشيخ في النهاية ، قال : فإن اتّفق العقدان في حالة واحدة اقرع بينهما ، فإن خرج اسمه كان البيع له . ووجه الأولوية أنّ القول بالقرعة مطلقا يتمّ في بعض الصور دون بعض ، بخلاف تخصيصها بالاقتران فإنّه لا يتمّ فيكون أولى بالمنع . ( حاشية الملّا أحمد رحمه اللّه ) .
( 1 ) المراد من « الرواية » هو الخبر المنقول في الوسائل . ( راجع هامش 8 من ص 421 ) .
( 2 ) أي مع العلم بالسابق من الشراءين .
( 3 ) يعني لا إشكال في الحكم بالصحّة .
( 4 ) أي يكون العقد موقوفا على إجازة مولى العبد ، فإن أجاز صحّ ، وإلّا فلا .
( 5 ) أي لا إشكال في الحكم بالصحّة .
( 6 ) يعني في صورة اشتباه السابق من الشراءين يحكم بالقرعة .
( 7 ) أي في صورة اشتباه السابق يوجّه حكم القرعة .
( 8 ) تفصيل في خصوص القرعة التي وجّهه في صورة اشتباه السابق .
( 9 ) بأن يكتب في إحدى الرقعتين ( السابق ) وفي الآخر ( اللاحق ) ثمّ تجعل ارقعتان في موضع كالكيس مثلا ثمّ تستخرج إحدى الرقعتين ، فيعلم السابق منهما .
( 10 ) بأن لم يعلم اقتران العقدين أو سبق أحدهما على الآخر .