تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
بها ( 1 ) مع اشتباه السابق ( 2 ) أو السبق ( 3 ) . ( وقيل : يمسح ( 4 ) الطريق ) التي سلكها كلّ واحد منهما ( 5 ) إلى مولى الآخر ، ويحكم بالسبق لمن طريقه أقرب مع تساويهما ( 6 ) في المشي ، فإن
شرح
أنه إن اشتبه السبق أو السابق فالحكم القرعة ، وإن علم الاقتران بطل العقدان ، لأنّ الفرض شراء كلّ منهما لنفسه . ( الوسائل : ج 13 ص 46 ب 18 من أبواب بيع الحيوان ح 2 ) . ( 1 ) أي بالقرعة . ( 2 ) اشتباه السابق هو في صورة علم سبق أحد الشراءين لكن لم يعلم أيّها كان سابقا فيقرع لتشخيص السابق . من حواشي الكتاب : أي لا مع تحقّق السابق جزما ودعوى كلّ منهما أنه هو ، بل لا يعلمان أن أيّهما هو السابق بعد ما يعلمان أنه تحقّق السبق . ( حاشية سلطان العلماء رحمه اللّه ) . ( 3 ) اشتباه السبق : هو في صورة الشكّ في كون الشراءين مقارنا أو كان أحدهما أسبق ، فالفرق بين هذا والسابق هو العلم بالسبق في السابق ، والشكّ في السابق والتقارن في هذه الصورة . من حواشي الكتاب : القائل بالقرعة مع اشتباه السابق مع علم السبق في الجملة أو اشتباه السبق والاقتران هو العلّامة في المختلف . ( حاشية الملّا أحمد رحمه اللّه ) . ( 4 ) مسح يمسح مسحا ومساحة الأرض : قاسها . ( المنجد ) . والمراد هنا هو قياس الطريقين وميزانهما . ( 5 ) أي من العبدين . ( 6 ) أي تساوي العبدين في المشي . بمعنى أن يكونا كلاهما متساويان في المشي والسرعة .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 422 | قدرت الله وجداني فخر