تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
ليبطل ( 1 ) بيع المتأخّر ، لبطلان الإذن بزوال الملك ( 2 ) ( ولا بيّنة ) لهما ، ولا لأحدهما بالتقدّم . ( قيل : ( 3 ) يقرع ) والقائل بها ( 4 ) مطلقا ( 5 ) غير معلوم ، والذي ( 6 ) نقله المصنّف وغيره عن الشيخ : القول بها مع تساوي الطريقين ، عملا ( 7 ) برواية ( 8 ) وردت بذلك ، وقيل :
شرح
( 1 ) أي النزاع منهما لإبطال بيع الآخر . والمراد من « البيع » هو الشراء . ( 2 ) بمعنى أنه إذا حصل الشراء من أحدهما سابقا على شراء الآخر فحينئذ يبطل شراؤه لاحقا . ( 3 ) ففي المسألة قولان ، أحدهما : القرعة ، وهذا القول مطلقا ، لم يعلم قائله على ما ذكره الشارح . والثاني : ملاحظة الطريقين اللذين سلكهما العبدان إلى مولى الآخر والحكم بسبق شراء من قرب طريقه . ( 4 ) الضمير المؤنّث يرجع إلى القرعة المفهومة من لفظ « يقرع » . ( 5 ) قوله « مطلقا » إشارة إلى القيد الذي يأتي نقل القول بالقرعة مع اشتباه السبق أو السابق أو مع تساوي الطريقين - كما قال الشيخ رحمه اللّه - أم لا . ( 6 ) أي والقول الذي نقله المصنّف وغيره عن الشيخ رحمه اللّه هو القول بالقرعة مع تساوي الطريقين ، لكن في صورة اختلافها قربا وبعدا لا تجوز القرعة . ( 7 ) مفعول له ، وعلّة قول الشيخ رحمه اللّه بالقرعة مع تساوي الطريقين . ( 8 ) المراد من « الرواية » هو الخبر المنقول في الوسائل : قال صاحب الوسائل : قال الكليني والشيخ : وفي رواية أخرى : إذا كانت المسافة سواء يقرع بينهما ، فأيّهما وقعت القرعة به كان عبده . أقول : وجه الجمع