أو ( 1 ) دلالة القرائن عليه ( 2 ) ، ولو ( 3 ) تجرّد اللفظ عن القرينة لأحدهما فالظاهر حمله ( 4 ) على الإذن لدلالة العرف عليه ( 5 ) .
واعلم أنّ القول بالقرعة مطلقا ( 6 ) لا يتمّ في صورة الاقتران ( 7 ) ، لأنها ( 8 ) لإظهار المشتبه ولا اشتباه حينئذ ( 9 ) ، وأولى بالمنع ( 10 ) تخصيصها ( 11 ) في هذه
شرح
( 1 ) عطف على « تصريح المولى » بأن تحصل القرينة بإرادة المولى من الإذن الوكالة أو الإذن المالكي .
( 2 ) أي على أحد من الخصوصيّتين .
( 3 ) لفظة « لو » شرطية ، وجوابها هو قوله « فالظاهر » .
( 4 ) أي حمل اللفظ على الإذن لا الوكالة . بمعنى إذا تجرّد اللفظ عن القرينة يحمل على الإذن فيبطل الشراء بسبق شراء صاحبه .
( 5 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى الإذن . والمراد من « دلالة العرف » هو أنه يقضي على عدم احتياج المولى بتوكيل عبده مع كونه مملوكا للمولى .
( 6 ) لعلّه إشارة إلى تساوي الطريقين أو اختلافهما .
( 7 ) في صورة اقتران الشراءين في زمان واحد .
( 8 ) أي القرعة شرّعت في صورة كون الأمر مشبّها ظاهرا ومعلوما في الواقع ، مثل العلم بسبق أحدهما واقعا مع الجهل به ظاهرا فيقرع لتشخيص الواقع .
( 9 ) أي حين الاقتران لا اشتباه في الصحيح لبطلان كلا الشراءين .
( 10 ) بأن يمنع من القرعة في المسألة .
( 11 ) أي تخصيص القرعة على حالة الاقتران ، فإنّ الشراءين إذا كانا باطلين لعدم ترجيح أحدهما فكيف يحكم بصحّة أحدهما بالقرعة ؟