ضعف تقديم مدّعي الفساد .
ويضعّف الثاني ( 1 ) بمنافاته ( 2 ) لمنطوق الرواية الدالّة على دعوى ( 3 ) كونه اشتري بماله .
هذا ( 4 ) كلّه مع عدم البيّنة ، ومعها تقدّم إن كانت ( 5 ) لواحد ، وإن كانت لاثنين ( 6 ) أو للجميع بني ( 7 ) على تقديم بيّنة الداخل أو الخارج
شرح
( 1 ) المراد من « الثاني » هو قول العلّامة الذي حمل الرواية على صورة إنكار مولى الأب أصل البيع لا فساده .
( 2 ) أي بمنافاة حمل العلّامة الرواية على صورة إنكار البيع لمنطوق الرواية .
( 3 ) أي دعوى مولى الأب على كون الأب اشترى بماله .
وقوله « اشتري » بصيغة المجهول .
( 4 ) المشار إليه في قوله « هذا » هو الخلاف من الفقهاء في تقديم قول مولى الأب أو مولى المأذون .
( 5 ) يعني إن كانت البيّنة من أحدهم يقدّم قوله على غيره ، مولى الأب أو مولى المأذون أو ورّاث صاحب الألف .
( 6 ) بأن كانت البيّنة من الاثنين أو من الجميع بأن أقام مولى الأب بيّنة وكذا أقام مولى المأذون بيّنة أخرى وأتى صاحب الألف بيّنة أيضا .
( 7 ) اعلم أنّ الفقهاء اختلفوا في تقديم البيّنات عند التعارض ، هل التقديم لبيّنة من يده داخلة مثل أنّ الشيء في يد أحد فيدّعيه الآخر بأنه له فيقيمان البيّنة والشاهد أم خارجة ؟ فالشارح رحمه اللّه ابتنى المسألة عند تعارض البيّنات بذلك .
من حواشي الكتاب : أي تعارض بيّنة الداخل والخارج إذا كانت البيّنة