تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
لعوده ( 1 ) رقّا وقد ( 2 ) حجّ بغير إذن سيّده ، فما ( 3 ) اختاره هنا أوضح . ونبّه ( 4 ) بقوله « ولا بين دعوى مولى الأب شراءه من ماله وعدمه » على خلاف الشيخ ومن تبعه ، حيث حكموا ( 5 ) بما ذكر ، مع ( 6 ) اعترافهم
شرح
( 1 ) أي لعود العبد المعتق رقّا لمالكه السابق ، كما قال في الرواية « ويردّ رقّا لمولاه » والجارّ والمجرور متعلّقان بقوله « مجامعة صحّة الحجّ » . يعني تضعيف الرواية بجمعها بين صحّة الحجّ وبين صيرورة العبد المعتق رقّا لمولاه السابق . ( 2 ) يعني وكيف يجمع بين صيرورة العبد رقّا وبين صحّة حجّه ، والحال حجّ العبد بغير إذن مولاه ؟ فلا يصحّ حجّه . ( 3 ) هذا نتيجة تضعيف الرواية بالأدلّة المذكورة من ضعف سندها ومن مخالفتها لأصول المذهب واشتمالها لمضيّ الحجّ ومجامعة صحّة الحجّ مع عوده رقّا لمولاه السابق كما فصّلنا الأدلّة الأربعة في تضعيف جماعة لرواية ابن أشيم . والضمير في قوله « اختاره » يرجع إلى المصنّف رحمه اللّه . والمراد من « ما اختاره هنا » هو تقديم قول مالك العبد المأذون لكون يده داخلة . ( 4 ) أي ونبّه المصنّف رحمه اللّه . ( 5 ) يعني حكم الشيخ رحمه اللّه ومن تبعه في صورة دعوى مولى الأب اشتراءه من ماله وبطلان الشراء بتقدّم قول مولى الأب والحكم ببطلان الشراء وعود العبد المعتق رقّا لمولاه السابق . ( 6 ) هذا تعريض على الشيخ ومن تبعه بأنهم كيف حكموا بذلك والحال أنهم يدّعون فساد البيع ؟ وكيف يمكن اجتماع رجوع العبد رقّا لمولاه السابق مع وجوب تقديم قول مدّعي الصحّة ؟ .