بدعوى مولى الأب فساد البيع ، وعلى ( 1 ) خلاف العلّامة حيث حملها على إنكار مولى الأب البيع ( 2 ) لا فساده ( 3 ) ، هربا ( 4 ) من تقديم مدّعي الفساد ، والتجاء ( 5 ) إلى تقديم منكر بيع عبده ، وقد عرفت ( 6 )
شرح
( 1 ) عطف على قوله « خلاف الشيخ » . يعني ونبّه المصنّف رحمه اللّه ، على خلاف قول العلّامة رحمه اللّه . حيث حمل الرواية على صورة إنكار مولى الأب عن بيعه ، فإنّه إذا أنكر البيع أصلا ولم يأت المدّعي البيّنة حكم ببقاء ملكه . وهذا غير دعواه بفساد البيع في تقديم قول مدّعي الصحّة على قول مدّعي الفساد .
( 2 ) مفعول لقوله « إنكار » .
( 3 ) أي لا على ادّعائه فساد البيع فرارا من تقديم قول مدّعي الصحّة على مدّعي الفساد .
( 4 ) قوله « هربا » مفعول لأجله لقوله « حملها » . يعني حمل العلّامة رحمه اللّه ذلك لأجل هربه من تقديم قول مدّعي الفساد على قول مدّعي الصحّة .
( 5 ) منصوب ، لكونه مفعولا له لقوله « حملها » . يعني أنّ علّة حمل العلّامة الرواية على صورة إنكار البيع من مولى الأب هو التجاء إلى تقديم قول منكر عبده .
( 6 ) هذا ردّ من الشارح على قول الشيخ رحمه اللّه بتوضيح أنّ مولى الأب يعترف بوقوع البيع لكن يدّعي وقوعه بمقابل ماله وفساده ، وقد كرّر أنّ قول مدّعي الصحّة مقدّم على قول مدّعي الفساد .
من حواشي الكتاب : ظاهره أنه استدلّ على ذلك سابقا ، وليس كذلك ، إذ لم يسبق منه إلّا تقديم مدّعي الصحّة على مدّعي الفساد ، ومجرّد الدعوى لا يوجب الحكم بالضعف ، فلم يخطر بالبال إمكان الاستدلال على ذلك بعمومأَوْفُوا بِالْعُقُودِفتأمّل . ( حاشية الملّا أحمد رحمه اللّه ) .