الأخريين ( 1 ) ، لخروج الآمر ( 2 ) وورثته عمّا ( 3 ) في يد المأذون التي هي ( 4 ) بمنزلة يد سيّده ( 5 ) ، والخارجة لا تكافئ الداخلة فتقدّم ( 6 ) ، وإقرار ( 7 ) المأذون بما في يده لغير المولى غير مسموع ،
شرح
يعني ومن تقدّم دعوى الداخل يظهر . . . الخ .
وهذا جواب عن دليله الثاني باعتذاره وهو قوله « ولا تعارضه - إلى قوله : - لأنها مشتركة بين متقابلين متكافئين فتساقطا » فأبطل الشارح رحمه اللّه بذلك دليله الثاني باعتذاره برجوع العبد المعتق إلى ملك مالكه السابق .
( 1 ) الأخريين - بضمّ الهمزة - : تثنية مفردهما : الأخرى ، وهو صفة للدعويين .
والمراد من « الدعويين الأخريين » هو دعوى مولى العبد المأذون ودعوى ورّاث صاحب الألف .
( 2 ) الآمر : اسم فاعل ، وهو الرجل الذي أعطى المأذون ألفا وأمره بعتق نسمة وإتيان الحجّ ، كما هو في مضمون الرواية .
( 3 ) المراد من « ما » الموصولة هو العبد المشترى المعتق الذي كان بيد المأذون .
( 4 ) الضمير يرجع إلى اليد واليد مؤنّث سماعي .
( 5 ) أي سيّد العبد المأذون . يعني أنّ يد العبد المأذون بمنزلة يد سيّده في كون اليد داخلة ومتقدّمة على اليد الخارجة .
( 6 ) فاعله مستتر يرجع إلى يد سيّد العبد المأذون .
( 7 ) هذا جواب عن سؤال مقدّر وهو أنه إذا أقرّ العبد المأذون بكون ما في يده مملوكا للغير فكيف تقدّم يد مولاه ؟
فأجاب الشارح رحمه اللّه بأنّ يد العبد المأذون لا استقلال لها بل يده عين يد المولى ، فلا يسمع إقرار العبد في خصوص ما في يده .