تكافئها ( 1 ) ، مع كون ( 2 ) من عدا مولاه خارجا ، والداخل ( 3 ) مقدّم فسقطا ( 4 ) دونه ( 5 ) ، ولم يتمّ الأصل ( 6 ) . ومنه ( 7 ) يظهر عدم تكافؤ الدعويين
شرح
على يد مولى العبد المعتق ، لكونها داخلة وتلك خارجة ، فالداخل مقدّم على الخارج ، فلا مجال للتكافؤ . فما أفتى به القوم قدّس اللّه أسرارهم من تقديم اليد الداخلة على الخارجة فهو في محلّه . ( حاشية السيّد كلانتر حفظه اللّه ) .
( 1 ) الضمير في قوله « تكافئها » يرجع إلى الدعاوى المذكورة من مولى المعتق ومولى العبد المأذون وورّاث صاحب الألف .
( 2 ) دليل منع تكافؤ الدعاوى هو خروج يد من عدا صاحب العبد المأذون .
( 3 ) أي يد الداخل ، وهو يد مولى العبد المأذون .
( 4 ) فاعل « سقطا » هو ألف التثنية الراجع إلى الدعويين من مولى المعتق وورّاث صاحب الألف .
( 5 ) الضمير في قوله « دونه » يرجع إلى مولى العبد المأذون .
من حواشي الكتاب : فيه ظاهرا أنّ ما ذكره المصنّف من التساقط لو تمّ دلّ على بطلان هذا الترجيح ، إذ المرجوح - أعني الخروج - مشترك بين متقابلين هما مولى العبد وورثة الآخر ، والجواب ما عرفت . وحاصل جواب الشرح أنّ قول مولى الأب مشتمل على ادّعاء الصحّة والدخول فيترجّح الثاني على الأخيرين وبالأول على مولى المعتق . ( حاشية الشيخ جعفر الحويزي الكمري رحمه اللّه ) .
( 6 ) المراد من « الأصل » هو الاستصحاب الذي تمسّك به المصنّف رحمه اللّه في الدروس في دليله الأول لاعتذاره بقوله « وبتصادم الدعاوى المتكافئة يرجع إلى أصالة بقاء الملك » فردّه الشارح بعدم تصادم الدعاوى بل يقدّم دعوى مولى العبد المأذون ، فلا يبقى المجال للأصل .
( 7 ) الضمير في قوله « منه » يرجع إلى التقدّم المفهوم من قوله « والداخل مقدّم » .