تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
وغيره ( 1 ) ، وبتصادم ( 2 ) الدعاوى المتكافئة يرجع إلى أصالة ( 3 ) بقاء الملك على مالكه . قال : ( 4 ) ولا تعارضه ( 5 ) فتواهم بتقديم دعوى
شرح
الصحّة من مدّعيين ، وهما مولى العبد المأذون وورّاث صاحب الألف ، فإذا تعارضا تساقطا ويبقى الملك في ملكه السابق . لكنّ الشارح رحمه اللّه أشكل في كلا الدليلين وردّهما بقوله « لمنع تكافؤها » نظرا إلى دليله الأول بقوله « بتصادم الدعاوى » . وبقوله « ومنه يظهر عدم تكافؤ الدعويين الأخريين » نظرا إلى دليله الثاني . ( 1 ) الضمير في قوله « غيره » يرجع إلى مولى الأب . ( 2 ) أي بتساقط الدعاوى . والمراد من « الدعاوى » دعوى مولى المعتق ودعوى مولى العبد المأذون ودعوى ورّاث صاحب الألف . ( 3 ) المراد من « الأصل » هو استصحاب بقاء الملك السابق . من حواشي الكتاب : حاصل ما أفاده الشهيد الأول قدّس سرّه في الدروس واعتذاره عن رجوع العبد رقّا كما كان : أنه بعد تعارض الدعاوى الثلاث وسقوطها عند عدم البيّنة يرجع إلى أصالة بقاء الملك وهو رقّية العبد إلى مالكه . والمراد من « الأصل » هنا الاستصحاب . وعلى هذا يحكم ببطلان عتق العبد ، وتعبير الإمام عليه السّلام « فهو ردّ في الرقّ لمولى أبيه » إنّما أراد رجوع العبد إلى مولاه الأول في حالة الرقّية ، وليس معنى هذا أنه اعتق ثمّ يرجع إلى الرقّية حتّى يقال إنّ الرجوع إلى الرقّية ، ومخالف لأصول المذهب ، لأنه لا رجوع إلى الرقّية بعد الحرّية . ( حاشية السيّد كلانتر حفظه اللّه ) . ( 4 ) أي الشهيد الأول قدّس سرّه في الدروس . ( 5 ) هذا دليله الثاني بالاعتذار عن رجوع المملوك إلى مالكه السابق .