الصحّة ( 1 ) على الفساد ( 2 ) ، لأنها ( 3 ) مشتركة بين متقابلين ( 4 ) متكافئين فتساقطا ( 5 ) .
وفيهما ( 6 ) نظر ، لمنع
شرح
والضمير في قوله « لا تعارضه » يرجع إلى التصادم . يعني ولا يمنع التعارض المذكور فتوى الأصحاب بتقديم دعوى الصحّة على دعوى الفساد .
( 1 ) المراد من « دعوى الصحّة » هو دعوى مولى العبد المأذون وورّاث صاحب الألف .
( 2 ) المراد من « دعوى الفساد » هو دعوى مولى المعتق ، لأنه يدّعي كون الاشتراء بماله وببطلان الشراء .
( 3 ) أي دعوى الصحّة مشتركة بين دعويين ، وهما : دعوى مولى العبد المأذون ، ودعوى ورّاث صاحب الألف .
( 4 ) أي المتساويين المتعارضين ، وهما : دعوى الورّاث ، ودعوى مولى العبد المأذون .
( 5 ) فإذا تساقطت الدعويان يبقى الملك السابق بحاله وهو بقاء المملوك في ملك مالكه السابق ، كما هو مضمون الرواية بقوله « يردّ رقّا لمولاه » .
( 6 ) الضمير في قوله « فيهما » يرجع إلى الاعتذارين المذكورين ، وهما : تعارض الدعاوى ، وعدم مانعية فتوى تقديم صحّة على مدّعي الفساد . وهو مبتدأ ، وخبره هو قوله « نظر » .
من حواشي الكتاب : أي في أصل الاعتذار ، وفي عدم معارضة تقديم مدّعي الصحّة مع بقاء الملك على مالكه نظر .
وجه النظر : أنّ تكافؤ الدعويين غير صحيح ، لأنّ يد مولى العبد المأذون مقدّمة