فقال : ( 1 ) إنّ الحجّة تمضي ( 2 ) ويردّ ( 3 ) رقّا لمولاه حتّى يقيم الباقون ( 4 ) بيّنة .
وعمل بمضمونها الشيخ ومن تبعه ، ومال إليه ( 5 ) في الدروس ، والمصنّف ( 6 ) هنا وجماعة أطرحوا الرواية ، لضعف سندها ، ومخالفتها ( 7 ) لأصول المذهب ( 8 ) في ردّ العبد إلى مولاه مع اعترافه ( 9 ) ببيعه ودعواه فساده ،
شرح
( 1 ) فاعل قال هو الإمام الباقر عليه السّلام .
( 2 ) بمعنى أنّ الحجّة التي أقامها أب المأذون صحيحة .
( 3 ) يعني يصير أب العبد المأذون مملوكا لمولاه الذي ادّعى الاشتراء من ماله وادّعى بطلان الاشتراء .
( 4 ) المراد من « الباقون » هو ورّاث صاحب الألف ومولى العبد المأذون .
وقد وردت هذه الرواية في الوسائل ، إلّا أن الإمام الباقر عليه السّلام قال فيها : أمّا الحجّة فقد مضت بما فيها لا تردّ ، وأمّا المعتق فهو ردّ في الرقّ لموالي أبيه ، وأيّ الفريقين بعد أقاموا البيّنة على أنه أباه من أموالهم كان لهم رزقا . ( الوسائل : ج 13 ص 53 ب 25 من أبواب بيع الحيوان ح 1 ) .
( 5 ) أي مال المصنّف في كتابه الدروس إلى مضمون الرواية .
( 6 ) الواو استئنافية . و « المصنّف » مبتدأ ، وخبره هو « أطرحوا » .
( 7 ) عطف على ضعف سندها .
( 8 ) المراد من « أصول المذهب » هو فقه مذهب الشيعة . وقوله « في ردّ العبد . . . الخ » دليل مخالفة الرواية لمذهب الشيعة .
( 9 ) أي مع اعتراف مولى الأب ببيعه . والغاية أنه يدّعي بكون الشراء بماله وبكون البيع باطلا .
والضمير في « دعواه » يرجع إلى مولى العبد المعتق .