المقتضي ( 1 ) لترجيح قول ذي اليد .
( ولا ( 2 ) بين دعوى مولى الأب شراءه من ماله ) بأن ( 3 ) يكون قد دفع للمأذون مالا يتّجر به فاشترى ( 4 ) أباه من سيّده ( 5 ) بماله ( 6 ) ( وعدمه ) ( 7 ) ، لأنه ( 8 ) على التقدير الأول ( 9 ) يدّعي فساد البيع ، ومدّعي
شرح
( 1 ) المراد من « المعنى المقتضي » هو كون المولى ذا يد على ما في يد العبد .
( 2 ) أي ولا فرق بين دعوى مولى العبد المعتق بكون البيع بماله كما في الرواية أم لا .
( 3 ) هذا توضيح ادّعاء مولى العبد المعتق بكون الشراء بماله .
( 4 ) أي اشترى العبد المأذون أباه .
( 5 ) المراد من « سيّده » هو صاحب العبد المعتق .
( 6 ) الضمير في قوله « بماله » يرجع إلى السيّد . يعني وكذلك اشترى العبد المأذون أباه من مولاه في مقابل مال نفس المولى .
( 7 ) أي وعدم الدعوى من مولى العبد المعتق .
من حواشي الكتاب : بأن يدّعي أنه لم يبعه بل كان باقيا على ملكه ، وإنّما حملناه على ذلك ليصحّ قول الشارح « وعلى الثاني خارج . . . الخ » فتأمّل . ( حاشية سلطان العلماء رحمه اللّه ) .
تتمّة للحاشية السابقة : وأيضا ليصحّ قوله بعيد هذا « وعلى خلاف العلّامة حيث حملها على إنكار مولى الأب البيع لا فساده » فافهم . ( حاشية ميرزا محمّد علي المدرّس رحمه اللّه ) .
( 8 ) أي مولى العبد المعتق .
( 9 ) المراد من « التقدير الأول » هو ادّعاؤه بكون الشراء في مقابل ماله ، فحينئذ يدّعي فساد البيع .