صحّته ( 1 ) مقدّم ، وعلى الثاني ( 2 ) خارج لمعارضة ( 3 ) يده القديمة يد المأذون الحادثة فيقدّم ، والرواية تضمّنت الأول ( 4 ) .
( ولا ( 5 ) بين استئجاره على حجّ وعدمه ) لأنّ ذلك ( 6 ) لا مدخل له في الترجيح ( 7 ) ، وإن كانت الرواية تضمّنت الأول ( 8 ) .
والأصل ( 9 ) في هذه المسألة رواية عليّ بن
شرح
( 1 ) مدّعي الصحّة هو مولى العبد المأذون ، فإنّه يدّعي صحّة البيع ، فيقدّم قوله ، لأنه في صورة تعارض الدعويين يقدّم مدّعي الصحّة على الفساد .
( 2 ) المراد من « الثاني » هو عدم ادّعاء مولى العبد المعتق الشراء في مقابل ماله .
ففي هذه الصورة أيضا يقدّم قول مولى العبد لكون يده خارجة عن مورد النزاع .
( 3 ) هذا توضيح لتقدّم يد مولى المأذون على يد مولى المعتق ، فإنّ يد المولى المعتق عليه كانت قبل اليد الحادثة ، فتقدّم اليد الحادثة لزوال اليد القديمة .
( 4 ) أي اليد القديمة . يعني أنّ الرواية التي تضمّنت بتقدّم قول مولى الأب المعتق إنّما هو بالنظر إلى اليد السابقة لا اليد الحادثة ، فإنّ الرواية على خلاف القاعدة .
( 5 ) وأيضا لا فرق بين استئجار العبد المأذون العبد المعتق للحجّ - كما في مضمون الرواية - وعدمه ، لأنّ استئجاره وعدمه لا دخل في تقدّم قول ذي اليد وهو مولى المأذون .
( 6 ) أي استئجار العبد المعتق للحجّ .
( 7 ) أي في ترجيح أحد اليدين .
( 8 ) أي الاستئجار .
( 9 ) المراد من « الأصل » هو المنشأ للمسألة المذكورة .