تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
صحّته ( 1 ) مقدّم ، وعلى الثاني ( 2 ) خارج لمعارضة ( 3 ) يده القديمة يد المأذون الحادثة فيقدّم ، والرواية تضمّنت الأول ( 4 ) . ( ولا ( 5 ) بين استئجاره على حجّ وعدمه ) لأنّ ذلك ( 6 ) لا مدخل له في الترجيح ( 7 ) ، وإن كانت الرواية تضمّنت الأول ( 8 ) . والأصل ( 9 ) في هذه المسألة رواية عليّ بن
شرح
( 1 ) مدّعي الصحّة هو مولى العبد المأذون ، فإنّه يدّعي صحّة البيع ، فيقدّم قوله ، لأنه في صورة تعارض الدعويين يقدّم مدّعي الصحّة على الفساد . ( 2 ) المراد من « الثاني » هو عدم ادّعاء مولى العبد المعتق الشراء في مقابل ماله . ففي هذه الصورة أيضا يقدّم قول مولى العبد لكون يده خارجة عن مورد النزاع . ( 3 ) هذا توضيح لتقدّم يد مولى المأذون على يد مولى المعتق ، فإنّ يد المولى المعتق عليه كانت قبل اليد الحادثة ، فتقدّم اليد الحادثة لزوال اليد القديمة . ( 4 ) أي اليد القديمة . يعني أنّ الرواية التي تضمّنت بتقدّم قول مولى الأب المعتق إنّما هو بالنظر إلى اليد السابقة لا اليد الحادثة ، فإنّ الرواية على خلاف القاعدة . ( 5 ) وأيضا لا فرق بين استئجار العبد المأذون العبد المعتق للحجّ - كما في مضمون الرواية - وعدمه ، لأنّ استئجاره وعدمه لا دخل في تقدّم قول ذي اليد وهو مولى المأذون . ( 6 ) أي استئجار العبد المعتق للحجّ . ( 7 ) أي في ترجيح أحد اليدين . ( 8 ) أي الاستئجار . ( 9 ) المراد من « الأصل » هو المنشأ للمسألة المذكورة .