( مأذون ( 1 ) ) وغيره ( 2 ) ( في ( 3 ) عبد أعتقه المأذون عن الغير ( 4 ) ، ولا بيّنة ) لمولى المأذون ولا للغير ( 5 ) ( حلف المولى ) أي مولى المأذون واسترقّ العبد المعتق ( 6 ) ، لأنّ يده ( 7 ) على ما بيد المأذون فيكون قوله ( 8 ) مقدّما على من
شرح
الذي عنده ، بمعنى أنّ العبد المأذون اشترى عبده بماله ، فالبيع باطل .
فعرضوا المسألة إلى الباقر عليه السّلام فقال : إنّ حجّ العبد المعتق صحيح لكن العتق باطل ، فيكون الأب رقّا لمولاه الذي اشترى منه حتّى أقام مولى العبد المأذون أو ورثة صاحب الألف بيّنة .
فهذا مضمون الرواية لكن المصنّف رحمه اللّه لم يعمل بمضمونها بل قال بتقدّم قول صاحب العبد المأذون كما تعلم من عبارته .
( 1 ) مضاف إليه لقوله « مولى » .
( 2 ) عطف على « مولى مأذون » . يعني اختلفا .
( 3 ) ظرف متعلّق بقوله « اختلف » .
( 4 ) المراد من « الغير » في مضمون الرواية هو صاحب الألف .
( 5 ) المراد من « الغير » هنا هو ورثة صاحب الألف الذي ادّعوا بكون الشراء بمال مورّثهم ، وصحّة العتق والحجّ في مضمون الرواية .
( 6 ) المراد من « العبد المعتق » في مضمون الرواية هو أب العبد المأذون .
( 7 ) أي يد مولى العبد المأذون يكون يدا بما في يد عبده . بمعنى أنّ يد عبده هو عين يد نفسه ، فكما يقدّم ادّعاؤه بما في يده فكذلك يقدّم بما في يد عبده .
( 8 ) الضمير في « قوله » يرجع إلى مولى العبد ، فيكون قول مولى العبد مقدّما على الغير .
من حواشي الكتاب : أي يد « مولى العبد المأذون » .
خلاصة الكلام في هذه المسألة : أنه لو أذن مولى لعبده بالبيع والشراء له ولغيره ،