تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
حاله ( 1 ) بأن كان جاهلا عند البيع ثمّ تجدّد له ( 2 ) العلم رجع ( 3 ) بما غرمه حال الجهل وسقط الباقي ( 4 ) .

[ الرابعة : لو اختلف مولى مأذون في عبد أعتقه المأذون ]

( الرابعة : ( 5 ) لو اختلف ( 6 ) مولى )
شرح
( 1 ) الحال : صفة الشيء وهيئته وكيفيّته . والضمير فيه يرجع إلى المشتري . يعني لو اختلفت صفة المشتري . ( 2 ) أي حصل للمشتري العلم بأنّ الأمة مستحقّة للغير . ( 3 ) يعني رجع المشتري على البائع بما يغرمه حال جهله . ( 4 ) أي لا يرجع بما غرمه بعد العلم بكونها مستحقّة للغير . ( 5 ) أي المسألة الرابعة من المسائل التي قال المصنّف رحمه اللّه « وهنا مسائل » . ( 6 ) نقدّم أصل المسألة التي هي مضمون رواية ابن أشيم عن الباقر عليه السّلام أولا ، ثمّ نوضّح العبارات . أمّا مضمون الرواية فهو : أنّ زيدا مثلا أذن عبده للتجارة والمعاملات من جانب الغير ، وهكذا أذن له أن يتّجر من جانب مولاه أيضا ، فإذا دفع شخص باسم عمرو للعبد المأذون ألفا بأن يشتري عبدا ويعتقه للّه تعالى وأيضا أن يحجّ عنه بما يفي من الألف فأقدم العبد بشراء أبيه وعتقه وإرساله إلى الحجّ من جانب صاحب الألف واتّفق موت صاحب الألف فحصل الاختلاف بين الثلاثة . أحدهم : صاحب العبد ، يدّعي بأنّ العبد المأذون اشترى أباه بماله الذي عند العبد للتجارة ، فأبوه المشتري بماله مملوك له . والثاني : هو صاحب الألف الذي مات ، لكن ورّاثه ادّعوا بأنّ الأب المشتري من مال مورّثهم ، فالبيع والحجّ صحيح . والثالث : هو صاحب الأب ، فإنه يدّعي بأنّ الأب اشتراه العبد المأذون بماله
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 403 | قدرت الله وجداني فخر