الأمرين ( 1 ) عوض الوطء ، وأرش ( 2 ) البكارة عوض جناية ، فلا يدخل أحدهما ( 3 ) في الآخر . ولو كان المشتري عالما باستحقاقها ( 4 ) حال الانتفاع لم يرجع ( 5 ) بشيء ، ولو علم مع ذلك ( 6 ) بالتحريم كان ( 7 ) زانيا والولد ( 8 ) رقّ ، وعليه المهر مطلقا ( 9 ) . ولو اختلفت
شرح
( 1 ) العشر أو مهر المثل هو عوض الوطء .
( 2 ) أمّا أرش البكارة ، فهو عوض الجناية التي أوردها الواطئ لأمة الغير .
( 3 ) أي أحد الأمرين وأرش الجناية .
( 4 ) بأن علم المشتري حين الشراء أو حين الوطء بأنّ الأمة مال الغير لا البائع .
( 5 ) أي لا يرجع المشتري على البائع بشيء ممّا ذكر من عشر القيمة أو مهر المثل أو غيرهما .
( 6 ) أي مع أنّ الأمة للغير وعلم حرمة وطء أمة الغير أيضا .
من حواشي الكتاب : لا يخفى عليك أنّ فرض العلم باستحقاقها مع الجهل بالتحريم فرض بعيد ، ومع تحقّقه لا تأثير له إلّا في سقوط الحدّ . ( حاشية الملّا أحمد رحمه اللّه ) .
( 7 ) أي كان المشتري زانيا لإقدامه على وطء محرّم .
( 8 ) أي الولد الذي تولدها الأمة مملوك لصاحبها .
( 9 ) مع علم الأمة وجهلها .
من حواشي الكتاب : أي إذا كان عالما بالاستحقاق لزمه المهر مطلقا ، سواء كان في السابق عالما بالاستحقاق أم لا ، وسواء كانت هي أيضا عالمة أم لا ، مع علم أحدهما أو كليهما بالتحريم أم لا . ولا يخفى عليك أنّ قول الشارح رحمه اللّه « عليه المهر » من باب الاكتفاء بأخذ القولين ، والمراد عليه المهر أو العشر ونصفه ، أو أريد بالمهر المعنى الأعمّ وهو العقر هنا . ( حاشية الشيخ جعفر الحويزي الكمري رحمه اللّه ) .