عليها ( 1 ) المهيرة ( 2 ) ، ولو نقصت ( 3 ) بالولادة ضمن نقصها مضافا إلى ما تقدّم ( 4 ) ، ولو ماتت ( 5 ) ضمن القيمة .
وهل يضمن مع ما ذكر ( 6 ) أرش البكارة ( 7 ) لو كانت بكرا ، أم يقتصر على أحد الأمرين ( 8 ) وجهان ، أجودهما عدم التداخل ( 9 ) ، لأنّ أحد
شرح
« المهيرة » ويستعمل في خصوص الأمة « العقر » . وهذا دليل ثان على أنّ المراد من المهر المنفيّ هو مهر الحرّة البغيّ لا الأمة .
من حواشي الكتاب : يعني أنّ معنى قوله عليه السّلام « لا مهر لبغيّ » أنها لا تستحقّ المهر ، وظاهر الاستحقاق أنه حقّ لها ، لكنّه يسقط بزناها ، والأمة لا حقّ لها أصلا لأنّ المهر حقّ لمولاها ، فيكون المهر المنفيّ مهر الحرّة بقرينة ظاهر الاستحقاق ونسبة المهر . ( حاشية الملّا أحمد رحمه اللّه ) .
( 1 ) أي على الحرّة .
( 2 ) أي ذات مهر . بمعنى أنّ لها المهر عند النكاح .
( 3 ) بمعنى لو نقصت الأمة جسما حين الولادة ضمن الواطئ النقص الحاصل في الأمة .
( 4 ) من العشر ونصفه أو مهر المثل .
( 5 ) أي لو ماتت الأمة بالولادة ضمن الواطئ قيمتها .
( 6 ) المراد من « ما ذكر » هو عشر القيمة أو مهر المثل .
( 7 ) البكارة - بفتح الباء - : كون المرأة عذراء . ( المنجد ) .
( 8 ) المراد من « الأمرين » عشر القيمة أو مهر المثل .
( 9 ) أي لا يدخل أحدهما في الآخر . بمعنى يجب على الواطئ عشر القيمة وأرش البكارة كلاهما .