ولادته لو كان قد أحبلها ( 1 ) وولدته حيّا ( رجع ( 2 ) بها ) أي بهذه المذكورات جمع ( 3 ) ( على البائع مع جهله ( 4 ) ) بكونها مستحقّة ، لما تقدّم من رجوع المشتري الجاهل بفساد البيع على البائع بجميع ما يغرمه .
والغرض ( 5 ) من ذكر هذه هنا التنبيه على مقدار ( 6 ) ما يرجع به مالك الأمة على مشتريها الواطئ لها ( 7 ) مع استيلادها ( 8 ) . ولا فرق في ثبوت العقر ( 9 ) بالوطء بين علم الأمة بعدم صحّة البيع
شرح
( 1 ) أي جعل الأمة حاملا وولدت مولودا حيّا ، فلو لم يلد حيّا بل أسقطته أو مات الولد قبل أن يولد فلا ضمان .
( 2 ) جواب لقوله « لو ظهرت الأمة مستحقّه فاغرم الواطئ العشر أو نصفه أو مهر المثل والأجرة وقيمة الولد » .
( 3 ) جمع - بضمّ الجيم وفتح الميم - للتأكيد في قوله « بهذه المذكورات » .
( 4 ) أي مع جهل المشتري بكون الأمة مستحقّة للغير . فلو علم بأنها للغير ورجع الغير عليه فلا يرجع إلى البائع كما تقدّم في البيع الفضولي .
( 5 ) جواب عن سؤال مقدّر وهو : أنه ذكر ذلك في البيع الفضولي فما معنى ذكره هنا أيضا ؟
( 6 ) بأنّ المقدار الذي يرجع به المالك على المشتري عند وطئه الأمة هل عشر قيمتها لو كانت بكرا ونصفه لو كانت ثيّبا أو مهر المثل ؟
( 7 ) أي للأمة .
( 8 ) أو وطئها ولو لم يستولدها .
( 9 ) العقر - بضمّ العين وسكون القاف - : صداق المرأة . ( المنجد ) .
والمراد هنا هو عوض الوطء .