تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
بعضها ( 1 ) لم يتعدّه ، ولو جعله ( 2 ) لاثنين وأطلق لم يستقلّ أحدهما بالتصرّف ( 3 ) . وليس للواقف عزل المشروط ( 4 ) في العقد ، وله ( 5 ) عزل المنصوب من قبله ( 6 ) لو شرط النظر لنفسه فولّاه ( 7 ) لأنه ( 8 ) وكيل . ولو
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « بعضها » يرجع إلى الوظيفة . ( 2 ) الضمير في قوله « جعله » يرجع إلى النظر . ( 3 ) أي لا يجوز لأحدهما التصرّف مستقلّا . من حواشي الكتاب : ذلك لأنّ ظاهر الإطلاق الاجتماع على التصرّف لأنه المتيقّن ، وكذا لو نصّ على الاجتماع . أمّا لو نصّ على الانفراد استقلّ كلّ منهما بالتصرّف عملا بالشرط . ( حاشية الملّا أحمد رحمه اللّه ) . ( 4 ) يعني لا يجوز للواقف أن يعزل الناظر الذي نصبه في العقد . بخلاف ما إذا جعل النظارة لنفسه وجعل الغير نائبا من جانبه ، فإنّ للواقف عزله والإقدام بنفسه . ( 5 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى الواقف . ( 6 ) أي النائب من قبل الواقف في التولّي بالأمور المربوطة بالوقف . من حواشي الكتاب : إنّ الواقف لو شرط التولية لنفسه في متن العقد ثمّ بعد ذلك عيّن شخصا للتصرّف عنه في إدارة الوقف فله أن يعزل الشخص المتعيّن من قبله في التصرّف في إدارة الوقف . بخلاف ما لو عيّن الشخص متولّيا له ناظرا في متن العقد ، فإنّه لا يصحّ للواقف عزل هذا الشخص . ( حاشية السيّد كلانتر حفظه اللّه ) . ( 7 ) يعني أنّ الواقف يجعل النظر لنفسه ثمّ فوّض الأمر إلى الغير . ( 8 ) الضمير في قوله « لأنه » يرجع إلى المنصوب من قبل الواقف . من حواشي الكتاب : أي لأنّ المتولّي من قبل الواقف وكيله . ( حاشية المولى الهروي رحمه اللّه ) .