تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
الحجر ، ( ويجوز أن يجعل النظر ) ( 1 ) على الموقوف ( لنفسه ولغيره ) في متن الصيغة ، ( فإن أطلق ) ولم يشترطه لأحد ( فالنظر ( 2 ) في الوقف العامّ إلى الحاكم ) الشرعي ( وفي غيره ) ( 3 ) وهو الوقف على معيّن ( إلى الموقوف عليهم ) ( 4 ) والواقف مع الإطلاق كالأجنبي ( 5 ) . ويشترط في المشروط له النظر ( 6 ) العدالة ، والاهتداء ( 7 ) إلى التصرّف ، ولو عرض له ( 8 ) الفسق انعزل ، فإن عاد ( 9 ) عادت إن
شرح
الوقف من الصغير والمجنون والمكره والمحجور من التصرّف مثل المفلس والوقف من الصغير والمجنون والمكره والمحجور من التصرّف مثل المفلس والسفيه ونحوهما . ( 1 ) أي يجوز أن يجعل التولية في الوقف لنفسه ولغيره . ( 2 ) فالتولية عند إطلاق صيغة الوقف تختصّ لحاكم الشرع . ( 3 ) الضمير في قوله « غيره » يرجع إلى العامّ . ( 4 ) يعني أنّ تولية الوقف في الخاصّ تتعلّق للموقوف عليهم . ( 5 ) يعني أنّ نفس الواقف في صورة إطلاق صيغة الوقف يكون مثل الأجنبي ، فلا يجوز دخالته في الوقف مطلقا . ( 6 ) أي يشترط في المتولّي للوقف العدالة ، وهي ملكة نفسانية يقدر بها الاجتناب عن الكبائر وعدم الإصرار في الصغائر كما تقدّم . ( 7 ) أي البصيرة والخبرة في كيفية التصرّف في الوقف وإدارة شؤونه من الصلاح وعدمه . ( 8 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى الناظر في الوقف . يعني لو عرض له الفسق بعد كونه عادلا انعزل . ( 9 ) أي إن عاد وصف العدالة عادت التولية له . والصحيح أن يقول : فإن عادت عاد .