الحجر ، ( ويجوز أن يجعل النظر ) ( 1 ) على الموقوف ( لنفسه ولغيره ) في متن الصيغة ، ( فإن أطلق ) ولم يشترطه لأحد ( فالنظر ( 2 ) في الوقف العامّ إلى الحاكم ) الشرعي ( وفي غيره ) ( 3 ) وهو الوقف على معيّن ( إلى الموقوف عليهم ) ( 4 ) والواقف مع الإطلاق كالأجنبي ( 5 ) .
ويشترط في المشروط له النظر ( 6 ) العدالة ، والاهتداء ( 7 ) إلى التصرّف ، ولو عرض له ( 8 ) الفسق انعزل ، فإن عاد ( 9 ) عادت إن
شرح
الوقف من الصغير والمجنون والمكره والمحجور من التصرّف مثل المفلس والوقف من الصغير والمجنون والمكره والمحجور من التصرّف مثل المفلس والسفيه ونحوهما .
( 1 ) أي يجوز أن يجعل التولية في الوقف لنفسه ولغيره .
( 2 ) فالتولية عند إطلاق صيغة الوقف تختصّ لحاكم الشرع .
( 3 ) الضمير في قوله « غيره » يرجع إلى العامّ .
( 4 ) يعني أنّ تولية الوقف في الخاصّ تتعلّق للموقوف عليهم .
( 5 ) يعني أنّ نفس الواقف في صورة إطلاق صيغة الوقف يكون مثل الأجنبي ، فلا يجوز دخالته في الوقف مطلقا .
( 6 ) أي يشترط في المتولّي للوقف العدالة ، وهي ملكة نفسانية يقدر بها الاجتناب عن الكبائر وعدم الإصرار في الصغائر كما تقدّم .
( 7 ) أي البصيرة والخبرة في كيفية التصرّف في الوقف وإدارة شؤونه من الصلاح وعدمه .
( 8 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى الناظر في الوقف . يعني لو عرض له الفسق بعد كونه عادلا انعزل .
( 9 ) أي إن عاد وصف العدالة عادت التولية له . والصحيح أن يقول : فإن عادت عاد .