ذلك في المنقول ، وغيره ( 1 ) لا يتوقّف على إذن الشريك ، لعدم استلزام التخلية ( 2 ) التصرّف ( 3 ) في ملك الغير .
[ شرط الواقف ]
( وشرط الواقف ( 4 ) الكمال ) بالبلوغ ( 5 ) والعقل والاختيار ورفع
شرح
وقد قوّى الشارح رحمه اللّه بأنّ توقّف القبض في المشاع على إذن المالك وشريكه إنّما هو في المنقول فقط دون غيره .
( 1 ) الضمير في قوله « غيره » يرجع إلى المنقول . يعني أنّ المشاع في غير المنقول - مثل العقار والدار - لا يتوقّف قبضه إلى إذن الشريك .
( 2 ) بالجرّ ، لإضافة المصدر إلى فاعله . أي لعدم كون التخلية ورفع اليد في مال المشاع غير المنقول مستلزما للتصرّف في ملك الغير .
بخلاف رفع اليد والتخلية في المنقول المشاع فإنّه يلازم التصرّف في ملك الشريك فيحتاج إلى إذنه .
من حواشي الكتاب : كون التخلية غير مستلزمة للتصرّف في ملك الغير ممنوعة ، لأن تسلّم الموقوف عليه للوقوف يستلزم التصرّف إن لم يكن بإذن الشريك . ثمّ المراد من التخلية هنا رفع الموانع عن القبض والتسلّم والإذن فيه .
( حاشية السيّد كلانتر حفظه اللّه ) .
( 3 ) بالنصب ، مفعولا لقوله « استلزام » .
شروط الواقف
( 4 ) من هنا شرع المصنّف رحمه اللّه في بيان شروط الواقف بعد بيان شروط الوقف والموقوف .
( 5 ) يعني أنّ الكمال يحصل بالبلوغ والعقل والاختيار ورفع الحجر . فلا يصحّ