كان ( 1 ) مشروطا من الواقف ، ولا يجب على المشروط له ( 2 ) القبول ، ولو قبل لم يجب عليه ( 3 ) الاستمرار ، لأنه ( 4 ) في معنى التوكيل ، وحيث يبطل النظر يصير كما لو لم يشترط ( 5 ) . ووظيفة الناظر مع الإطلاق العمارة ( 6 ) والإجارة وتحصيل الغلّة وقسمتها ( 7 ) على مستحقّها ، ولو فوّض ( 8 ) إليه
شرح
( 1 ) اسمه مستتر يرجع إلى شرط العدالة .
( 2 ) أي لا يجب القبول على من شرط الواقف التولية له .
( 3 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى المشروط له النظارة . يعني لو قبل النظارة في الوقف لا يجب عليه حينئذ الاستمرار ، بل يجوز له الردّ بعد القبول .
( 4 ) الضمير في قوله « لأنه » يرجع إلى جعل النظر . يعني أنّ ذلك يكون مثل التوكيل ، فكما أنّ الوكيل يجوز له الردّ بعد القبول كذلك الناظر بعد القبول ، لكونهما من العقود الجائزة .
( 5 ) فكما في إطلاق صيغة الوقف يكون الحاكم الشرعي ناظرا كذلك عند ردّ المشروط له .
( 6 ) يعني أنّ الواقف إذا لم يعيّن التالف للناظر وجب عليه أن يقدّم أمورا :
أ : عمارة الموقوف .
ب : إجارة الموقوف كيف ما يرى صلاحا .
ج : جمع الإجارات وتحصيل عوائد الموقوف .
د : تقسيم الموقوف وعوائده بين الموقوف عليهم .
( 7 ) الضميران في قوله « قسمتها على مستحقّها » يرجعان إلى الغلّة .
( 8 ) فاعله مستتر يرجع إلى الواقف . والضمير في قوله « إليه » يرجع إلى الناظر .