تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
آجر الناظر مدّة فزادت الأجرة في المدّة أو ظهر طالب بالزيادة لم ينفسخ العقد ( 1 ) ، لأنه ( 2 ) جرى بالغبطة في وقته ( 3 ) ، إلّا أن يكون في زمن خياره ( 4 ) فيتعيّن عليه الفسخ . ثمّ إن شرط له ( 5 ) شيء عوضا عن عمله لزم ، وليس له غيره ، وإلّا ( 6 ) فله أجرة المثل عن عمله مع قصد ( 7 ) الأجرة به ( 8 ) .

[ شرط الموقوف عليه ]

( وشرط الموقوف عليه ( 9 ) وجوده ( 10 ) ، وصحّة تملّكه ، وإباحة الوقف )
شرح
( 1 ) فإنّ عقد الإجارة من العقود اللازمة لا ينفسخ بما ذكر . ( 2 ) يعني أنّ الناظر في الوقف أقدم بإجارة الموقوف برعاية المصلحة في زمان الإجازة فلا ينفسخ بزيادة الأجرة بعدها . ( 3 ) الضمير في قوله « وقته » يرجع إلى العقد . ( 4 ) الضمير في قوله « خياره » يرجع إلى الناظر . يعني لو زادت الأجرة أو ظهر طالب بالزيادة في زمان الخيار للناظر وجب عليه فسخ الإجارة . ( 5 ) أي إن شرط الواقف للناظر شيئا في مقابل عمله في أمر الوقف لزم إيفاؤه ، ولا يلزم غيره . ( 6 ) يعني إن لم يعيّن الواقف للناظر شيئا حين الوقف فللناظر أجرة المثل من عمله . ( 7 ) أي إذا قصد الناظر الأجرة بعمله . فلو لم يقصد الأجرة بل عمل تبرّعا فلا شيء له . ( 8 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى العمل . شروط الموقوف عليه ( 9 ) من هنا شرع المصنّف رحمه اللّه في بيان شروط الموقوف عليه بعد بيان شروط الوقف والموقوف والواقف . ( 10 ) الضمير في قوله « وجوده » يرجع إلى الموقوف عليه . يعني أنّ الشروط الموقوف