تغيّر ( 1 ) المبيع ، فإنّ ردّه مشروط ببقائه على ما كان ، فيثبت ( 2 ) في السابق الأرش خاصّة .
[ الثالثة : لو ظهرت الأمة مستحقّة فاغرم المشتري الواطئ ]
( الثالثة : ( 3 ) لو ظهرت الأمة مستحقّة ( 4 ) فاغرم ) المشتري ( الواطئ ( 5 ) العشر ) إن كانت بكرا ، ( أو نصفه ) ( 6 ) إن كانت ثيّبا ، لما تقدّم ( 7 ) من جواز رجوع المالك على المشتري ، عالما كان أم جاهلا بالعين ( 8 ) ومنافعها ( 9 ) المستوفاة وغيرها ( 10 ) ، فإنّ ذلك ( 11 ) هو عوض
شرح
( 1 ) المراد من « التغيّر » هو حصول العيب في المبيع . والضمير في « ردّه » يرجع إلى الحيوان .
( 2 ) هذا جواب عن سؤال مقدّر وهو : إذا لم يجز الردّ فكيف يكون العيب السابق مضمونا على البائع ؟ وجوابه : إذا لم يجز الردّ فيجب الأرش .
وقوله « خاصّة » هو قيد للأرش ، أي يثبت الأرش فقط .
( 3 ) أي المسألة الثالثة من المسائل التي قال المصنّف رحمه اللّه « وهنا مسائل » .
( 4 ) بأن يقع البيع وظهرت الأمة بعده مال لغير البائع ، فإنّه باع أمة الغير إمّا عدوانا أو جاهلا بكونها مال الغير .
( 5 ) نائب فاعل لقوله « أغرم » أي أغرم المالك المشتري العشر أو نصفه .
( 6 ) أي نصف العشر .
( 7 ) دليل جواز رجوع المالك بالعشر أو نصفه .
( 8 ) الجارّ والمجرور متعلّقان بالرجوع .
( 9 ) بالكسر ، عطفا على العين .
( 10 ) أي غير المستوفاة .
( 11 ) أي العشر أو نصفه .