الترديد ( 1 ) توقّف ( 2 ) من المصنّف في الحكم ، أو إشارة إلى القولين ( 3 ) ، لا تخيير ( 4 ) بين الأمرين ، والمشهور منهما ( 5 ) الأول ، ( و ) أغرم ( 6 ) ( الأجرة ) عمّا استوفاه من منافعها ( 7 ) ، أو فاتت تحت يده ( 8 ) ( وقيمة الولد ) يوم
شرح
( 1 ) أي الترديد بلزوم مهر المثل أو العشر أو نصفه في قول المصنّف رحمه اللّه « العشر أو نصفه أو مهر المثل » .
( 2 ) لأنّ المصنّف رحمه اللّه لم يختر أحدا منهما .
( 3 ) بمعنى أنّ في المسألة قولين .
( 4 ) يعني لم يقل المصنّف بالتخيير بين الحكمين ، بأن يجوّز غرامة عشر الثمن أو نصفه أو غرامة مهر المثل .
من حواشي الكتاب : وذلك لأنّ الأصحاب بين قائلين : قائل بالأول وقائل بالثاني . فالقول بالتخيير قول ثالث مخالف للإجماع . ( حاشية الملّا أحمد رحمه اللّه ) .
( 5 ) أي أنّ المشهور من القولين هو القول الأول وهو العشر أو نصفه .
من حواشي الكتاب : قال والدي طاب ثراه : لا يخفى أنّ ظاهر استناده إلى المشهور يدلّ على توقّفه فيه مع روايته رواية صحيحة في ذلك ، إلّا أنّ التوقّف ربّما يكون للاضطراب في متن الرواية .
أقول : إسناد الحكم إلى المشهور لا يدلّ على التوقّف بل يختلف ذلك الحكم باختلاف المقامات ، ولعلّ هذا المقام ليس من ذلك . ( حاشية الشيخ علي ابن الشيخ محمّد حفيد الشهيد الثاني رحمهم اللّه ) .
( 6 ) عطف على قوله « فاغرم » .
( 7 ) أي من منافع الأمة .
( 8 ) أي يد المشتري ، بأن لم يستوف المنافع بل فاتت بلا استيفاء .