كالمتقدّم ( 1 ) ، لاشتراكهما ( 2 ) في ضمان البائع وعدم ( 3 ) المانعية من الردّ ، وهو ( 4 ) المنقول عن شيخه نجيب الدين ( 5 ) ابن نما رحمه اللّه . ولو ( 6 ) كان حدوث العيب بعد الثلاثة ( 7 ) منع الردّ بالعيب السابق ( 8 ) ، لكونه غير مضمون على البائع مع
شرح
( 1 ) أي كالعيب المتقدّم . يعني كما أنّ التخيير حاصل في خصوص العيب المتقدّم على البيع فكذلك التخيير في خصوص العيب الحادث بعد البيع .
من حواشي الكتاب : أي كالعيب المتقدّم ذكره في المسألة الأولى وهو الحادث قبل القبض وفي غير زمن الخيار . ( حاشية ميرزا محمّد علي المدرّس رحمه اللّه ) .
( 2 ) أي العيب المتقدّم والحادث .
( 3 ) عطف على قوله « في ضمان البائع » . يعني لاشتراك العيبين المتقدّم والمتأخّر في الضمان وعدم المانعية من الردّ .
( 4 ) الضمير يرجع إلى التخيير .
( 5 ) هو محمّد بن جعفر بن أبي البقاء هبة اللّه بن نما الحلّي من أعلم مشايخ المحقّق الحلّي بفقه أهل البيت كما وصفه المحقّق الكركي . ولد حدود سنة 565 ه وأهم مشايخه رحمه اللّه والده ، ومحمّد بن محمّد القزويني ، وابن إدريس الحلّي ، ومحمّد بن جعفر المشهدي توفّي رحمه اللّه في النجف الأشرف سنة 645 ه .
( 6 ) جملة استئنافية .
( 7 ) أي الثلاثة التي فيها خيار الحيوان .
( 8 ) بأن كان العيب قبل البيع . فلو حصل العيب الحادث بعد ثلاثة أيّام منع الردّ بالعيب السابق أيضا ، كما لا يجوز الردّ بنفس العيب الحادث لعدم الضمان بعد الثلاثة .