فإنّه ( 1 ) إذا كان مضمونا على البائع كالجملة ( 2 ) لزمه ( 3 ) الحكم بالأرش ، إذ ( 4 ) لا معنى لكون الجزء مضمونا إلّا ثبوت أرشه لأنّ الأرش عوض الجزء الفائت ، أو التخيير ( 5 ) بينه وبين الردّ ، كما أنّ ضمان الجملة يقتضي الرجوع بمجموع عوضها ( 6 ) وهو الثمن .
والأقوى التخيير بين الردّ والأرش
شرح
( 1 ) أي فإنّ العيب الحادث إذا كان في ضمان البائع - كما أنّ كلّ المبيع يكون في ضمانه بمعنى أنه لو تلف كان من مال البائع - فاللازم هو القول بوجوب الأرش عند حدوث العيب في زمان الخيار .
( 2 ) أي كما أنّ تلف الجملة مضمون على البائع .
( 3 ) أي يلزم على المحقّق بأن يحكم بوجوب دفع الأرش للمشتري من قبل البائع لو لم يفسخ البيع ، والحال أنه يقول « لا يردّ إلّا بالخيار » . ومعناه عدم لزوم الأرش .
( 4 ) تعليل لزوم الحكم بالأرش .
( 5 ) الشقّ الآخر هو التخيير . يعني لا معنى لكون الجزء مضمونا إلّا ثبوت الأرش أو التخيير بينه وبين الردّ .
من حواشي الكتاب : أي لزمه الحكم بالأرش أو التخيير بينه وبين الردّ ، وقد حكم فيها بعدم الأرش ، فيبقى الحكم بجواز الردّ بسبب الحدث الموجب للنقض ، وقد قال رحمه اللّه في الدرس بعدم جوازه لحصره الردّ بالخيار ، وبينهما تناف ظاهر .
( حاشية ميرزا محمّد علي المدرّس رحمه اللّه ) .
( 6 ) الضمير في قوله « عوضها » يرجع إلى الجملة . يعني يقتضي الرجوع بقيمة المجموع .